أصدر ديوان المظالم حكماً يؤيد الغرامات التي أقرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحكم اختصاصها على نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، البالغة قيمتها 250 ألف ريال، ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، كما تمّت إحالتهما إلى لجنة التحقيق والفصل في أحكام النظام المشكّلة وفق المادة العاشرة، التي تحقق في المخالفة وتوقع العقوبات المقررة نظاماً. وأوضح المدير العام للإدارة القانونية في الهيئة فيصل الفاضل، أنه وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال لكل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، لافتاً إلى أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإيقاف الترخيص مدة لا تقل عن سنة أو بهما معاً، كل من أعلن أو سوّق للنشاط يُعد مخالفاً للشروط المنصوص عليها نظاماً. وقال إن ديوان المظالم نظر عدداً من التظلمات، انتهت برفضها وصدور أحكام نهائية بذلك، تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات. وأضاف أن الهيئة تعمل بكامل إمكاناتها على تحقيق تنظيم النشاط وحماية الحقوق، وفقاً للأحكام الواردة فيه خصوصاً لحماية المستهلك. داعياً الراغبين في الاستفادة من المشاركة بالوقت إلى ضرورة الاطلاع على النظام ولائحته التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني، وعدم التعامل مع غير المرخصين من الهيئة، والقراءة الجيدة لعقود المشاركة بالوقت، ومعرفة الحقوق والالتزامات قبل التوقيع، وإلى إبلاغ الهيئة هاتفياً عن طريق الرقم المجاني أو كتابياً أو من خلال الوسائل الإلكترونية عن أية مخالفة أو شكوى.