أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/1/18ه الموافق 2011/12/13م، الذي أصبح نافذاً بتاريخ 1433/9/9ه الموافق 2012/7/28م، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن برات بن إبراهيم التركستاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة» 31 « من نظام السوق المالية، والمادة» 5 «من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات بفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.