أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 18/1/1433ه الموافق 13/12/2011، الذي أصبح نافذاً بتاريخ 9/9/1433ه الموافق 28/7/2012، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن برات بن إبراهيم التركستاني، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.