اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/11/1432ه ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على هيثم بن أنور بن علي غنيم . وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانته بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال قيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة، وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المذكور قدرها عشرة آلاف ريال ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً مدة سنة. واكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.