صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ه / 1438ه فيما يلي نصوصها: أولاً :تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الدولة للسنة المالية (1437 / 1438) وفقاً لما يلي : ثانياً :تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات، ويتم التحويل بين الحسابين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية. ثالثاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425) و(1425 / 1426) و (1426 / 1427) و(1427 / 1428) و (1432 / 1433) و( 1433 / 1434) و (1434 / 1435) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/ 9 / 1425ه والأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/ 7 / 1426ه والأمر الملكي رقم (أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه والأمر الملكي رقم (أ / 177) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه، والأمر الملكي رقم (أ / 1) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه والأمر الملكي رقم (أ / 8) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه. رابعاً: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. خامساً: سادساً: تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة. سابعاً : تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية، تقديراً عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 / 1438. ثامناً: تاسعاً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. عاشراً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة. حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية (1437 / 1438) أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية (1437 / 1438). ثاني عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء. ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. رابع عشر: خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سابع عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية (1437 / 1438) بمبلغ (26.313.931.000) ريال. ثانياً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية (1437 / 1438) بمبلغ (6.047.960.000) ريال. أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسات العامة وما في حكمها ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 بمبلغ (133.062.238.000) ريال. ثانياً: يودع مايزيد على الإيرادات المقدرة وما لم يصرف منها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ما لم تر وزارة المالية تخصيص جزء من هذه الزيادة في الصرف على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات العامة. ثالثاً: تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على موازنات المؤسسات العامة الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و(حادي عشر) و(ثاني عشر) و (ثالث عشر) و(رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437 / 1438). خامساً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. سادساً: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه. سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورؤساء المؤسسات العامة وما في حكمها – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.