هل تحضّر أوروبا رداً على أمريكا بسبب رسوم الجمارك؟    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    منتخب طالبات الهيئة الملكية بينبع للبادل يحقق المركز الثاني في بطولة الجامعات    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    9 لاعبين مهددون بالغياب عن «كلاسيكو الجوهرة»    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    اختتام فعاليات معرض ابداع 2025 .. غداً    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مراسيم ملكية لميزانية الدولة
نشر في الوطن يوم 28 - 12 - 2015

صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ه / 1438ه فيما يلي نصوصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 14
التاريخ : 17 / 3 / 1437ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 157 ) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً :تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) وفقاً لما يلي :-
1 تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (513.803.000.000) ريال.
2 تُعْتَمَد المصروفات بمبلغ (840.000.000.000) ريال.
3 يقدًّر العجز بمبلغ (326.197.000.000) ريال.
ثانياً :تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.
ثالثاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 ) و ( 1425 / 1426) و (1426 / 1427) و (1427 / 1428 ) و ( 1432 / 1433) و ( 1433 / 1434) و (1434 / 1435 ) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه والأمر الملكي رقم ( أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه.
رابعاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
خامساً :1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة ( 3 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 14 / 37 / ق ) بتاريخ 10/3/1437ه، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقاً لذلك.
سادساً : تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 4 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437ه.
سابعاً : تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديراً عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 / 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الميزانية.
ثامناً : 1 تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 5 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437ه .
2 تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية - فيما عدا البرامج والمشاريع - بقرار من وزير المالية بناءً على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
3 تتم المناقلات بين اعتمادات البنود - فيما عدا ما ورد في الفقرتين ( 1 ) و ( 2) من هذا البند بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول ( تعويضات العاملين) وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.
عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي :
1 العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
2 - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
حادي عشر : إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية ( 1437 / 1438 ) أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية (1437 / 1438 ).
ثاني عشر :تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ثالث عشر:لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر: 1 لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة .
2 يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذه البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة .
4 يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 92 ) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه .
رَسَمْنَا بما هو آت :
أولاً:تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسات العامة وما في حكمها ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 بمبلغ (133.062.238.000) ريال.
ثانياً:يودع مايزيد على الإيرادات المقدرة وما لم يصرف منها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ما لم تر وزارة المالية تخصيص جزء من هذه الزيادة في الصرف على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات العامة.
ثالثاً :تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على موازنات المؤسسات العامة الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437 / 1438).
خامساً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادساً: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.
سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورؤساء المؤسسات العامة وما في حكمها - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 16
التاريخ : 17 / 3 / 1437ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437 / 1438.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (26.313.931.000) ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال.
ثانياً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (6.047.960.000) ستة مليارات وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألف ريال.ثالثاً: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (20.265.971.000) عشرون ملياراً ومائتين وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف ريال.
رابعاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) .
سابعاً : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
ثامناً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراءووزيرالشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ثالثاً: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (20.265.971.000) عشرون ملياراً ومائتين وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف ريال.
رابعاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) .
سابعاً : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
ثامناً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراءووزيرالشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.