قالت وزارة العمل إنها تلقت 404 اتصالات، يبلّغ أصحابها عن وجود مخالفات لقرار منع العمالة من العمل تحت أشعة الشمس. وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أن مركز البلاغات تلقى هذه الاتصالات خلال الأسبوع الأول من تطبيق القرار، مبيناً أن عدد المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي بلغ 3.904 مخالفات. وتطبق وزارة العمل على مخالفي قرار منع العمل تحت أشعة الشمس أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. ويتم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس سنوياً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 عصراً على جميع منشآت القطاع الخاص. و ذلك في إطار حرص وزارة العمل على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية. ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. وعمدت الوزارة إلى مديري عموم فروع وزارة العمل التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.