أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة قواعد جديدة لضبط ممارسة نشاط التزيين النسائي (المشاغل النسائية) في جميع المناطق، ووجَّهت أمانات المناطق والمحافظات بتطبيقها عند الترخيص بمزاولة النشاط، مانِحةً مهلة عام لتصحيح أوضاع الممارسين بالفعل. وأعلنت الوزارة أمس أنها عمَّمت اللائحة الجديدة على الأمانات وزوَّدت بها وزارتي الداخلية والعمل والمديرية العامة للدفاع المدني والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد. وقال وكيل «الشؤون البلدية والقروية» للشؤون البلدية، يوسف بن صالح السيف، إن القواعد التنفيذية الجديدة ستضبط الممارسة التجارية لنشاط التزيين النسائي وضمان توفر اشتراطات السلامة مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع. وأوضح أن اللائحة تشمل في مادتها الأولى تعريفات مفصَّلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محال التزيين النسائي، فيما خُصِّصَت الثانية لتبيان مواصفات العاملات في النشاط والتأكيد من أن يكون العامل والمستفيد من النساء، مع وجوب الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. ونصَّت المادة الثالثة على وجوب تنسيق الأمانات والبلديات مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل منح التراخيص، شريطة أن يقع المحل على شارع رئيس وألاَّ يجاور مدخلُه محلات خاصة بالرجال كالمقاهي. وشددت المادة على وجوب وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال وألاَّ يكون المحل مقراً للسكن أو يفضي إلى ملحق سكن. وجاء فيها «يُمنَع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية». أما المادة الرابعة فنصَّت على أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً، على أن يُستثنَى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم، على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعيِّن مديرة سعودية متفرغة.