أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها أصدرت لائحة جديدة بالقواعد التنفيذية لضوابط المشاغل النسائية في جميع مناطق السعودية، إذ صدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، ومنح مهلة عامة للمحال الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف في بيان صحافي أمس، أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تشمل تعريفات مفصلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محال التزيين النسائي، ومواصفات العاملات فيها، مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. وأشار إلى أن شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات تشمل التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيس، وألا يكون مدخل المحل بجوار محال خاصة بالرجال، مثل المقاهي أو المتنزهات، ووضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال. ولفت إلى أن من الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوافر له مواقف كافية للمركبات، ويمنع منعاً باتاً تركيب أية كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل، ويكتفى بكاميرات المراقبة الخارجية، مشيراً إلى أن من الشروط أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنّها عن 25 عاماً. وأفاد بأنه: «يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية أو ما يعادل الدبلوم، على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة». وأكد أن القواعد الواردة في اللائحة تضمنت بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك، دون استخدامه في أية ممارسة أي أنشطة أخرى، وأن تحصل العاملات في المجال على شهادات صحية من الأمانات والبلديات، بما يثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، وأن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء». وذكر أن البنود شددت على ضرورة خلو محال التزيين النسائي من أية أجهزة طبية، أو جراحات تجميل، أو إزالة الشعر بواسطة الليزر.