كشفت مصادر ل «الشرق « أن المتسبب في إتلاف ممتلكات وإزهاق أرواح، هو مهندس مسؤول عمِل نحو عشرين عاما في لجان الأمطار والسيول والطرق في أمانة محافظة جدة، وقد وجهت إليه هذه التهمة. وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وتعلق بعضها بمشروعية أمواله التي تم فصلها وجميعها محالة إلى ديوان المظالم. وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصير من جانبه. وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالإضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (CD)، الوارد بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة والتي سوف يستند عليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم، إذ طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المتهم يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا على أن ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وقد مثل قيادي بارز في أمانة جدة الأربعاء الماضي أمام قاضي المحكمة الجزئية بصحبة محاميه امتثالا لأمر ناظر القضية للسير في الدعوى عقب أن وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالسير في القضية، وسلم المتهم إلى المحكمة ردا مكتوباً تمسك فيه بطلبه السابق بإحالة القضية إلى ديوان المظالم لعدم اختصاص المحكمة في النظر في قضايا معاقبة الموظفين. وأضاف المتهم في رده المقدم للمحكمة أن جميع التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأن ما سبق أن صادق عليه شرعا كان في غير محله، وأنه مسلوب الإرداة وأنه يستند في تراجعه عن الاعتراف إلى نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق». وتمسك المتهم ومحاميه بأن المحكمة الجزئية غير مختصة بالنظر في دعواه على اعتبار أن التهم المنسوبة إليه كونه موظفا في أمانة جدة، وبالتالي ينعقد الاختصاص لديوان المظالم في محاكمته، وشدد خلال الجلسة التي عقدت أن جميع التهم التي وجهت إليه باطلة وغير صحيحة. وقرر ناظر القضية تحديد جلسة أخرى للمتهم خلال الأسبوع المقبل لتحديد مسار القضية إما باستمرار النظر فيها وإصدار الحكم أو إعادتها إلى محكمة الاستئناف بنفس الحكم والرد على ملاحظات محكمة الاستئناف. وقالت مصادر قانونية مطلعة ل «لشرق» أن حكم القاضي السابق بصرف النظر هو إجراء صحيح بسبب أن المتهم قام بجريمته على أنه موظف عام، ولو لم يكن موظفا عاما لما استطاع فعل ذلك، وبالتالي ينعقد الاختصاص لديوان المظالم، لا سيما أن المدعي العام وجه للمتهم تهمة مخالفة الأنظمة والتعليمات وبالتالي فإن الجهة المخولة بالرقابة على أعمال الجهات الحكومية هي هيئة الرقابة والتحقيق وتحيل المخالفات إلى ديوان المظالم.