شهدت المحكمة الجزئية بجدة أمس الأربعاء انعقاد جلسة قضائية على خلفية استكمال محاكمة أحد المتهمين بكارثة السيول، التي يواجه بحسب لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة إزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات العامة، بالتزامن مع فاجعة سيول جدة، حيث أبلغت مصادر «المدينة» أن إجراءات محاكمة المتهمين الخمسة بسيول جدة والتي تتوزع على 5 مكاتب قضائية بالمحكمة الجزئية، قد شهدت إحداها جلسة يوم أمس بحضور المتهم ومحاميه وقرر ناظر القضية بعد جلسة دامت حوالى 40 دقيقة تحديد أواخر الشهر الحالي موعدا للجلسة القادمة تمهيدا للحكم عليه شرعا. واشارت المصادر نفسها إلى أن ملف متهم آخر تم إعادته خلال الأسبوع الماضي من محكمة الاستئناف مرة أخرى للمحكمة الجزئية إثر توجيه قضاة الاستئناف لناظر القضية الذي أصدر قبل عدة أشهر حكمه بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث وجه الاستئناف بمواصلة النظر في ملف القضية وتضمن التوجيه أيضا عددًا من الملاحظات التي تبين أن ملف القضية يتمحور في جانب القضايا الجنائية وهي من اختصاص المحكمة الجزئية المعنية بإصدار العقوبات التعزيرية. وبين المصدر أن الأنظمة القضائية كفلت لناظر القضية المذكورة إعادة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف مرة أخرى، إذ كان ما زال متمسكًا بحكمه السابق من خلال توضيحه لمرئياته التي جعلته متمسكًا بالحكم السابق. الجدير بالذكر أن ملف القضية الذي تم إعادته من محكمة الاستئناف هو لقيادي بأمانة جدة شغل قبل كف يده منصب مدير قسم مشروعات الطرق بالامانة وسكرتير لجنة الأمطار، حيث وجه المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لإدانته في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، فضلًا عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله، التي تم فصلها وجميعها محالة إلى المحكمة الإدارية- ديوان المظالم. وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة في حينها بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والأدلة من بينها إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه، وما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني بالإضافة إلى ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد في خطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة، التي سوف يستند إليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم، إذ طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويعيده إلى جادة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المتهم، يُعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا عن أن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظامًا.