مثل صباح امس قيادي بارز في أمانة جدة أمام قاضي المحكمة الجزئية بصحبة محاميه امتثالا لامر ناظر القضية القاضي مازن سندي للسير في الدعوى عقب ان وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالسير في القضية. وعلى مدى 70 دقيقة استمع القاضي الى المتهم وأعاد عليه قراءة لائحة المدعي العام، وهنا أعلن القيادي للقاضي ان جميع التهم المنسوبة اليه باطله وغير صحيحة وان ما سبق ان صادق عليه شرعا امام القاضي كان في غير محله وانه مسلوب الإرادة ويستند في تراجعه عن الاعتراف الى نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه (يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق). وتمسك المتهم ومحاميه بان المحكمة الجزئية غير مختصة بالنظر في دعواه على اعتبار ان التهم المنسوبة إليه كونه موظفا في أمانة جدة وبالتالي ينعقد الاختصاص لديوان المظالم في محاكمته, وشدد خلال الجلسة التي عقدت أن جميع التهم التي وجهت إليه باطلة وغير صحيحة. وعندما ناقشه القاضي مازن سندي في التهم والأدلة والقرائن قدم المتهم دفوعات شفهية أمام ناظر القضية مما دفع القاضي الى الطلب منه تقديم مذكرة رد مكتوبة ومنحه 15 يوما لذلك على ان يواصل القاضي دراسة ومداولة ملف القضية. وقرر ناظر القضية تحديد جلسة أخرى للمتهم بعد أسبوعين. وكان المتهم وهو مهندس مسؤول عمل نحو 20 عاما في لجان الأمطار والسيول والطرق في أمانة محافظة جدة قد وجهت اليه تهمة التسبب في ازهاق ارواح واتلاف ممتلكات عامة وخاصة. وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لادانة المتهم في مخالفات منسوبة اليه امام المحكمة الجزئية فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها وجميعها محالة الى ديوان المظالم. وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة باللائحة المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالاضافة إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd) الواردة بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة والتي سوف يستند عليها الادعاء العام امام ناظر القضية اثناء مرافعته ضد المتهم، إذ طالب المدعي العام بايقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب بإعتبار ان ما ارتكبه المتهم، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا على ان ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة قد نقضت الحكم الذي صدر من قبل المحكمة الجزئية في محافظة جدة ضد المتهم، ووجهت ناظر القضية الذي حكم بصرف النظر عن الدعوى ل"عدم الاختصاص" باستكمال نظرها وإصدار الحكم فيها.