"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 5 من أصحاب الرايات السوداء في الأحساء
نشر في الشرق يوم 22 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد بعد إدانتهم بعدة تهم وهي : قيامهم بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء وجمع مبلغ من المال لشراء الراية السوداء والذهاب مع بعضهم لشراء الراية وتجهيزها ثم ذهابهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل ورفع الراية السوداء وتصويرها وطمسهم وتخريبهم اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها ثم قيام أحدهم بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانة بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحاً وبروزاً إلا أن القبض عليه حال دون ذلك.
وقررت المحكمة سجن المتهم الأول مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وحكم على المدان الثاني بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
بينما قررت المحكمة تعزير الثالث بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
كما حكمت المحكمة بسجن الرابع مدة سنتين ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
فيما حكم ناظر القضية على الخامس بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بسجن أحد المدانين ومنعه من السفر أثر أفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات والتحاقه بالجماعات القتالية فيها والتدرب معهم على الأسلحة والأمنيات ثم خروجه للعراق للمشاركة بالقتال والتقاؤه بقيادات تنظيم القاعدة هناك وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الالكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين الكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين , وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا , وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.
وراعى ناظر القضية في حكمه أن المتهم تم إيقافه خارج المملكة مدة سبع سنوات, لذلك كله حكمت المحكمة بسجن المدان مدة خمس سنوات تحسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها, وقرر قاضي الجلسة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها على المتهم, كما قرر منعه من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.