أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (مستقلة) أنها ستبدأ اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري قبول شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في تونس منذ الأول من تموز 1955 وحتى 31 كانون الأول 2013. وكانت هذه الهيئة أُحدثت بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان المؤقت» في كانون الأول 2013. وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو 1955 «أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي» إلى 31 ديسمبر 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم. وتغطي هذه المدة فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987 – 1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011 – 1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013. ودشنت «هيئة الحقيقة والكرامة» أمس مقرها الرسمي في العاصمة تونس. وقالت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة في مؤتمر صحافي «نحن هيئة حقوقية في الأساس ولسنا هيئة قضائية وليس لنا صفة البت في الجرائم أو البحث فيها من الجانب القضائي، هذه الهيئة تصلح لتصفية تركة الماضي، ليس الأشخاص وإنما المنظومة القديمة». وأضافت أن عمل الهيئة «ينطلق من كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، والمصالحة، مروراً بعدم التكرار (للانتهاكات)». وتابعت: إن الهيئة وضعت «دليل إجراءات حول كيفية قبول الشكاوى». وقال زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة «الهيئة ستشرع في قبول الشكاوى ابتداء من 15 ديسمبر الحالي وحتى 14 ديسمبر 2015، وبالإمكان التمديد في هذا الأجل مرة واحدة بستة أشهر». وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد «تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية». والعدالة الانتقالية هي بحسب القانون «مسار متكامل من الآليات لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم». وعرف القانون «الانتهاكات» بأنها «كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة». والاعتداءات «الجسيمة» هي بحسب قانون العدالة الانتقالية «القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة».