حددت وزارة العدل عدد قضايا عفش الزوجة التي نظرتها محاكم المملكة خلال العام الهجري الفائت ب 438 قضية. واستحوذت جدة، بحسب إحصائية للوزارة، على النصيب الأكبر من قضايا عفش الزوجة في المملكة خلال العام الفائت بواقع 223 قضية، تلتها الرياض ب 126 قضية. وأفادت الإحصائية، التي اطَّلعت «الشرق» على نسخةٍ منها، بأن عدد قضايا عفش الزوجة في المنطقة الشرقية بلغ 21 قضية. من جهته، ربط المستشار القانوني، عبدالرحمن عبداللطيف، بين «حق الزوجة في استرداد الأغراض التي شاركت بها في تأثيث منزل الزوجية» و «الاتفاق قبل الزواج على مبدأ المشاركة بين الزوجين». واعتبر أن من حق المرأة المطلقة استرداد الأغراض التي شاركت بها في تأثيث المنزل إلا إذا كانت قامت بتغيير الأثاث من باب التبرع سواءً أعلَمَتْ الزوج بذلك أم لم تعلِمه. وحدد عبداللطيف 3 وسائل لإثبات حق المطلقة في العفش، وهي: الأوراق التي تثبت قيمة المدفوعات، أو اليمين في حال إنكار الزوج، أو إقرار من الزوج نفسه وهذا هو سيد الأدلة. أما الحكم فيكون إما باسترداد الأغراض أو إلزام الزوج بتسديد قيمتها إلى المطلقة. وأقر عبداللطيف بأن هذا النوع من القضايا يثير استهجان قطاع واسع من المجتمع «إلا أن ذلك لا يحول دون وجوده»، بحسب قوله. في سياقٍ متصل، تحدث عبداللطيف عما وصفه ب «قصور حقوقي» في نشر الثقافة القانونية بين النساء. واعتبر أن «ما نراه في هذا الإطار ليس إلا مجرد اجتهادات فردية من باب التطوع ولا ترقى إلى المستوى المأمول». وأرجع عبداللطيف تنازل بعض النساء عن حقوقهن عند أزواجهن إلى «هذا الجهل القانوني».