احتلت السعودية المرتبة ال17 على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين الصادرعن البنك الدولي في شهر يناير 2012م، وهو مؤشر يقع ضمن عشرة مؤشرات، يعدها البنك الدولي سنويا لقياس سهولة الأعمال في 183 دولة. ويقيس المؤشر قدرة القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات، لتحقيق مكاسب شخصية، وتفرق تلك المؤشرات بين ثلاثة أبعاد لحماية المستثمرين، هي شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وتحمّل المسؤولية عن التربح الشخصي (نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك (سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى). ووضعت هذه البيانات بناءً على استقصاء شمل محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضاً إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وأصول الإجراءات المدنية والقضائية. وقال البنك الدولي إنه وضع السعودية في هذه المرتبة، وفقا لاستطلاعات شملت قانونيين ومتخصصين في أنظمة الشركات والأوراق المالية واقتصاديين وأكاديميين، مستندا أيضا إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية والإجراءات القضائية المتبعة في السعودية. وتتضمن لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في الثاني عشر من نوفمبر 2006 الكثير من الأحكام المتعلقة بحماية المستثمر في 19 مادة تبين القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.ولتسهيل إجراءات التقاضي بين الأطراف المتعاملة في سوق المال، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا في الثالث والعشرين من يناير 2011 باعتماد لائحة لإجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، لاستكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية في المملكة وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وتهدف اللائحة، وهي الثانية عشرة الصادرة من الهيئة، إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة، وتستهدف أيضا تنظيم إجراءات نظر الشكوى والدعوى وتسهيل إجراءات التقاضي والمحافظة على مصالح المستثمرين والمشاركين في السوق المالية وحقوقهم وتعزيز الشفافية في قضايا الأوراق المالية.وتحتوي اللائحة على خمسين مادة موزعة على 11 باباً، الأول يتعلق بتعريف المصطلحات الواردة في تلك اللائحة، والثاني يحدد إجراءات إيداع الدعوى وقيدها، والثالث حول الإخطار والتبليغ. فيما يتناول الباب الرابع، جلسات اللجنة من حيث تنظيم نصابها وضبطها وعلنيتها ومحضر الجلسة، والباب الخامس يتركز حول حضور أطراف الدعوى وغيابهم، والباب السادس يتعلق بطرق الإثبات. في حين أن الباب السابع يتناول الاستعانة بالخبرة، والباب الثامن يحدد إجراءات النظر وإصدار القرار، والتاسع يرتبط بالاستئناف وميعاده والمذكرة الاستئنافية واستئناف القرارات الغيابية والإدخال في مرحلة الاستئناف وحالات إعادة النظر في الدعوى، والباب العاشر حول قطعية القرارات وتنفيذها. أما الباب الحادي عشر فتناول الأحكام عامة. علماً بأنها متاحة للمستثمرين للاطلاع عليها في موقع الهيئة www.cma.org.sa