أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يجوز للجهات المختصة أو أصحاب الصلاحية رفض طلبات الموظفين بالتمتع بالإجازة الاعتيادية، لكن يجوز لها تأجيل التمتع بها، لحاجة العمل، بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظفون في طلبات إجازاتهم، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعملهم خلال فترة الإجازة. وقالت الوزارة إن الموظف يستحق إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً، سواءً لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن 5 أيام، مشيرة بأنه لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من 3 سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوماً خلال 3 سنوات، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل. وأضافت الوزارة أنه في حالة لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات قد حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن 90 يوماً. يستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاماً، كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز 120 يوماً خلال السنة الواحدة.