أوضح مصدر بفرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أن مجلس غرفة جدة سيمارس أعماله حتى صدور حكم نهائي من ديوان المظالم. وأضاف المصدر أن الحكم الابتدائي يقضي بإلغاء قرار الوزارة، مرجحاً أن تقدم وزارة التجارة استئنافا برفض الحكم خلال الأيام المقبلة بعد تسلم الأحكام النهائية. وأفاد المصدر أن مندوب فرع وزارة التجارة قد تسلم الحكم بصفة رسمية بإلغاء تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة المنتخب والمعين من طرف الوزير وإلزام وزارة التجارة والصناعة بالنظر في الطعون المرفوعة من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ. ويرى مراقبون أن القرار مخالف لنص المادة رقم 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف بالإضافة إلى امتناع الوزارة عن النظر في الطعن في التفاويض ونظرا لما ترتب عليه من آثار ولما أبدى مراقب العملية الانتخابية برابغ الذي دون رسمياً التجاوزات الواردة في موقع الانتخابات في خطاب تسلمته اللجنة المشرفة على الانتخابات إلا أنها لم ترفع الملاحظات إلى جهات الاختصاص. وأكد مصدر آخر أن الطعون تلزم الوزارة بالتأكد من صحة وسلامة التفاويض خاصة أن التفاويض في انتخابات جدة صاحبتها شكوك بالتزوير حيث يعد جريمة ويعاقب عليها القانون، موضحاً أن التفاويض التي خرجت من الغرفة غير دقيقة وتتحمل مسؤوليتها الغرفة كاملة بموجب النظام لكنه أضاف أن إلغاء التعيين يعد تدخلا في صلاحيات الوزير المباشرة. من جهته قال المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن الحكم ابتدائي سيُنظَر أمام محكمة الاستئناف ويحق للوزارة الطعن في القرارعلى أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوما وغالبا الأحكام البدائية لها حق الاعتراض واللجنة تكون قائمة بأعمالها لحين صدور حكم نهائي ملزم.