قال القضاء، أمس، كلمته الأولى في حق المتهمين ب 16 تُهمة في الإدارة السابقة لتعليم محافظة القريات. وأصدرت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف أحكاماً ابتدائية بإدانة القياديين الستة في بعض التهم، وسجن كلّ منهم حسب مستوى تورطه في القضايا. وتضمنت الأحكام سَجن المتهم الأول مدير التربية والتعليم السابق سنتين وتغريمه 20 ألف ريال، وكذلك المتهم الثاني مدير شؤون الموظفين «بنات». أما المتهم الثالث مدير شؤون الموظفين «بنين» فقد حُكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال. وُحكم على المتهم الرابع بالسجن سنة، والمتهم الخامس سنة وغرامة 5 آلاف ريال، والمتهم السادس سنة. وجلسة الحكم هي الجلسة السادسة في القضية التي بدأت قبل أكثر من عام، وشملت ستة قياديين في إدارة تعليم القريات ملاحقين بتُهم فساد من بينها التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام. والمتهمون جميعهم سعوديون، ومُطلقو السراح، وعلى رأس العمل، باستثناء المتهم الأول، مدير الإدارة السابق، الذي نُقل إلى العمل في إحدى المناطق الجنوبية. وكان المتهمون قد خضعوا لجلسات نظر أولها ربيع الأول من العام الماضي وآخرها أمس، وقدّمت هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة 37 دليلاً ضدّهم، بعد تحقيقات في شكاوى وتظلمات رفعها مواطنون ضدّ مدير الإدارة السابق ومديري شؤون موظفين «بنين وبنات»، وثلاثة موظفين آخرين أسهموا في تمرير قرارات مخالفة وساعدوا على إمضاء الفساد والتزوير والاستغلال. وطبقاً لوثائق تأكدت «الشرق» من صحتها؛ فإن المتهم الأول وهو مدير عام التربية والتعليم في المحافظة السابق؛ وجهت له هيئة الرقابة والتحقيق ثلاث تُهم رئيسة، أولها تزوير محررات رسمية و «إثباته وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة». وقد نتج عن ذلك تبديد للمال العام، لأنه وقع قرارات تعيين موظفين وموظفات بلا تأريخ، ليظهر في الإجراءات أنهم عُيّنوا قبل تاريخ 23 ربيع الأول 1432ه. وكان الهدف من ذلك هو أن يشملهم الأمر السامي الذي صدر في 23 من الشهر نفسه وقضى بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين وبندي الأجور و 105. أما التهمة الثانية؛ فهي سوء الاستعمال الإداري، حيث أنهى تكليف مدير إدارة شؤون الموظفين على خلفية تظلم قدمتها مشرفات تربويات ضدّ الإدارة، بل وتكليف الموظف نفسه مديراً لمكتب المدير العام بقرار إداري أيضاً، وفي الوقت ذاته البقاء على ممارسة عمله السابق دون إطلاعه على قرار الإعفاء. التهمة الثالثة مثل الأولى، وتجسدت في تعاقد المتهم مع موظفي البنود دون الإعلان عن المفاضلة وانطباق الشروط والمؤهلات، وهو ما يخالف أمرا سامياً في هذا الشأن. وقد جمعت هيئة الرقابة والتحقيق ضده سبعة أدلة لإثبات التهم، في مقدمتها العقود الموقعة وتقارير رقابية وبيانات من الإدارة وقرارات إدارية. كما قالت الوثائق إن المتهم الثاني، هو مدير شؤون الموظفين السابق «بنات» الذي أُنهي تكليفه دون علمه في تهم المتهم الأول. وتُهمته الأولى متصلة بالتهمة الأولى الموجهة لمدير التعليم السابق؛ بإصدار قرارات تعيين موظفين وموظفات سابقة للأمر السامي القاضي بالتثبيت. وتضمنت المخالفة تزويراً في محررات وصرف رواتب مخالفة وإدخال معلومات كاذبة. ومثلما اتهم مدير التعليم السابق بتوظيف موظفين دون الإعلان؛ شملت التهمة مدير شؤون الموظفين أيضاً. ورصدت هيئة الرقابة والتحقيق توظيفه لاثنتين من قريباته مستغلاً نفوذه الوظيفي. وأضيفت إليها مخالفة تزوير محرر رسمي استهدف استعادة جميع ما صرف لمعينين قبل تاريخ 20 ربيع الأول 1432. ويواجه هذا المتهم 12 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق؛ من ضمنها أقواله وتوقيعاته وبيانات الإدارة وأقوال موظفين، علاوة على تقارير رقابية. أما مدير شؤون الموظفين «بنين»، فهو الثالث بين المتهمين. لكن دوره هو التوجيه بإصدار قرارات تعيين مستخدمين وعمال وسائقين عن طريق سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين بنين، وتمّ التلاعب للخلط بين أرقام سجل عام 1431 وسجل 1432، لتتداخل الصورة وتضع وقائع كاذبة على أنها صحيحة، خاصة في قضية التعيين المتصلة بقرار التثبيت. كما ارتكب حسب الاتهامات باستغلال نفوذه الوظيفي وتعيين زوجته ضمن تعيين آخرين دون تطبيق نظام المفاضلة ومطابقة الشروط. وبلغ عدد أدلة الاتهام سبعة؛ بينها تقارير رقابية وإفادة له وأقوال متهمين اثنين في القضية. أما الموظفون الثلاثة الآخرون فهم مجرد موظفين في الإدارة، وتُهمهم مرتبطة بتهم القياديين السابقين الثلاثة. لكن المتهمين الرابع والخامس يواجهان اتهاماً باستغلال النفوذ أيضاً، حيث تدخل أحدهما في توظيف ابن أخيه، في حين اتُهم الآخر بتوظيف شقيقته. أما المتهم السادس؛ فإنه يواجه تُهمة نوعية هي إخفاء سجل الصادر الخاص بإدارة شؤون الموظفين لعام 1432 على الرغم من أنه برّر فقدان السجل بالانتقال إلى المبنى الجديد. ويواجه الموظفون الثلاثة 11 دليلاً رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق وقدمتها للمحكمة الإدارية.