كشف أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أمام تجمع لرجال الأعمال وممثليهم في غرفة الرياض أن نظاماً جديداً للمنافسة رفع إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وسوف ينتقل إلى مجلس الشورى لمناقشته تمهيداً لإجازته بديلاً للنظام الحالي الذي احتوي على بعض الثغرات في نصوصه، وأضاف أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية سوف يتاح عرضه لمراجعته من قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن اللائحة الحالية حملت بعض التناقضات المتعارضة مع بعض مواد النظام. وأوضح الدكتور القاسم في ورشة (نظام المنافسة وأثره على مجتمع الأعمال) التي استضافتها غرفة الرياض أمس الأول في مقر الغرفة أن المجلس باشر خلال العام الماضي عدداً من المهام والقضايا التى رفعت له منها 27 شكوى ومتابعة خمسة اندماجات، وقال إن عدد القضايا المرفوعة إلى لجنة الفصل بلغت 32 قضية، مشيراً إلى أن العقوبة التي حددها النظام على المخالفين تصل إلى خمسة ملايين ريال، وقال إن هناك مقترحاً بربط قيمتها بحجم مبيعات الشركة، موضحاً أن النظام كفل حق التظلم من قرارات المجلس أو لجنة الفصل أمام ديوان المظالم. وقال القاسم إن تطبيق النظام سيؤدي إلى إحداث توازن في السوق وتحسين البيئة في كل الأنشطة الاقتصادية، حيث يجني ثمار ذلك المستهلكون في شكل أسعار عادلة للسلع والخدمات وبجودة أفضل كما يساعد قطاع الأعمال في زيادة الكفاءة والإنتاجية والإبداع والابتكار ما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن النظام يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة وتعزيز مفهومها في السوق لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة. وأقر بوجود المحظورات التي تعطل أو تحد أو تمنع المنافسة ويسعى النظام إلى محاربتها، منها التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت التي تضر بالمنافسة، وأيضاً منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات طبقاً للمناطق الجغرافية على أساس مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترة الزمنية، هذا بالإضافة إلى سعيه لمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات الحكومية وغيرها. وأشار الدكتور القاسم إلى أن أحكام النظام تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وأيضاً على أية أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة في المملكة، مشيراً إلى أن أحكام النظام لا تسري على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، كما تطرق في هذا الجانب إلى تقديم ملامح عن مهام مجلس المنافسة واللائحة التنفيذية والمحظورات بموجب النظام، وقال إن سعي المجلس لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية يتم من خلال عدد من الاجراءات، موضحاً في هذا الصدد أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بلاغ أو شكوى أو مبادرة من مجلس المنافسة من تلقاء ذاته إذا كان لديه حد معقول من القناعة والأسباب التي يعتقد أن منشأة أو مجموعة منشآت تقوم بممارسات مخلة وبالمنافسة. وأضاف أن المجلس استناداً إلى ذلك يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام النظام والتحقق منها، حيث يقوم موظف الضبط القضائي بدراسة الشكوى المقدمة وتشكيل فريق لإجراء عملية الزيارات للمنشأة أو المنشآت المخالفة وتجميع الأدلة والتقصي والبحث والتحقق، ويتم عرض القضية على لجنة الفصل في حال مخالفات النظام وهي تختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب العقوبة المالية، موضحاً أن النظام كفل حق التظلم في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.