حرّك أعضاء في الشورى مجدداً قضية سلم الرواتب لموظفي الدولة، بعد أن كادت لجنة الإدارة والموارد البشرية تجمد توصية تقدم بها عضو سابق في المجلس بهذا الصدد، ليشكل المجلس لجنة خاصة لدراسة المقترح، بتأثير من تكتل ل95 عضواً ارتأوا أهمية بحث سلم الرواتب والأجور. وكان مقترح العضو السابق عبدالرحمن العبيسي تضمن زيادة عدد درجات سلم الرواتب وبند الأجور والمستخدمين والموظفين، من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة، وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة، مبرراً ذلك بمعاناة المستخدمين والعاملين على بند الأجور والموظفين من التجمد الوظيفي عند نفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها. ولم يعرف على الفور الأساس الذي طلب بناء عليه تحديد تلك الدرجات، لكن يبدو أنها تتعلق بمجالات الترقية الأربعة وهي التدريب والتعليم وتقويم الأداء والأقدمية. كما يبدو أنها اقتصرت على آليات احتساب الخبرة وما يرتبط بها من علاوات ولم تتطرق إلى ضغط مدة السنوات المطلوب شغلها على كل مرتبة. وقابلت اللجنة المقترح بما اعتبرته تأثيراً سلبياً له على الأداء الوظيفي بشكل عام، خشية أن يفقد الموظف دافعيته لتطوير ذاته ورفع كفاءته ومن ثم ينتقل بشكل تلقائي من مرتبة لأخرى دون جهد إضافي. لكن يبدو أن التعديل الأخير الذي صدر قبل ثلاثة أعوام ورفع من سنوات اشتراط الترقية من 4 إلى 12 وعدل من مزايا المراتب المختلفة للأحسن، لم يرق لطموحات أعضاء الشورى الراغبين في مراجعة قواعد الترقيات والمطالبين بتعديل درجات سلم الرواتب والأجور؛ حيث ارتأى الأعضاء الذين تحمسوا لمناقشة المقترح، أن بقاء الموظف في مرتبته لأي سبب كان، أمر يستلزم حصوله على العلاوة السنوية. وكانت لائحة الترقيات صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421ه وتم العمل بها اعتبارا من بداية السنة المالية 1421/ 1422ه. ونصت الفقرة (د) من اللائحة على أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، إلا أن الواقع يحكي غير ذلك. فقد عطل شرط توفر الوظيفة المطلوب الترقية عليها من تنفيذ هذا البند بشكل تلقائي. وبينما أشارت اللائحة إلى ضرورة توفر المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد الترقية إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، فقد جعلت أول شرط من شروط الترقية هو شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً. ومن هذا المنطلق، سادت حالة وُصِفت بالجمود الوظيفي الذي اجتهدت «الخدمة المدنية» لكسره بالمكافأة وتعديل لائحة الترقيات. وقد عدلت «الخدمة المدنية» في قرارها رقم (91/801) الصادر في 4/6/1431ه، آلية رفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة للمراتب من التاسعة فما دون، وفق ضوابط منها إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته، بدلاً من أربع سنوات، واشترطت أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات. وشملت الضوابط أيضاً أن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، وفي الوقت ذاته، يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد. وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة تكون الأولوية للأقدم في المرتبة، وتعاد الوظيفة عند شغورها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع. ونص القرار على أن يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام، إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام. لكن القرار نص على أن هذه العلاوة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، كما أنها «تتلاشى» بترقية الموظف. وربطت الوزارة صرف هذه العلاوة ب «توفر مالي» و«أن يكون الموظف قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة» و«ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا»، كما أضافت لتلك الشروط «ألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن 15 يوما بعد مضي سنة من تاريخ الحسم». والمتأمل لقرار التعديل يجد أنه شمل أيضاً تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار المجلس رقم (1/676) وتاريخ 15 /3 /1431ه، بحيث تنص على أنه يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وتشمل عناصر المفاضلة التدريب، تقويم الأداء الوظيفي، الأقدمية، والتعليم. وبناء على ذلك، صنفت «الخدمة المدنية» سلاسل لفئات الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، تحتسب على أساسها الخبرات في مجال الترقي على الوظائف العامة المشمولة بلوائح الوظائف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الوظائف الصحية أو أي أنشطة أخرى مشمولة بسلالم رواتب أخرى، أن تكون الخبرات مناسبة ومقبولة للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام حسب مجالها. وفسّرت الخدمة المدنية تلك الخبرات بمجموع السنوات العملية ومستواها، التي توفر جزءا من الحد الأدنى من عناصر إشغال الوظيفة وهي المعارف والقدرات والمهارات اللازمة لشغلها نوعاً ومستوى، معللة ذلك بأن عدم توفر الحد الأدنى من تلك الخبرات يحول دون أداء الموظف لواجبات الوظيفة المراد شغلها والوفاء بمسؤولياتها. وشمل ذلك الخبرات المطلوبة لفئات وظائف المجموعات العامة لكل من الوظائف التخصصية، والوظائف الفنية والفنية المساعدة، والوظائف الحرفية وبعض سلاسل الفئات ضمن المجموعات النوعية في المجموعات العامة الأخرى؛ حيث تشترط أن تكون جميع سنوات الخبرة المطلوبة مكتسبة في سلسلة الفئات أو في سلاسل فئات نظيرة أو مقبولة لها سواء في القطاع العام أو الخاص حسبما هو وارد في حقل نوعية الخبرة المطلوبة لسلاسل الفئات. وتحتسب الخدمة المدنية، وفقاً للائحة الترقيات، نقاطاً لكل فئة من الخبرات تضاف للموظف فتؤهله للترقية، ومن ذلك، احتسابها النقاط المكتسبة من التدريب بحد أقصى ست نقاط، شريطة أن لا يكون التدريب من متطلبات شغل الوظيفة. أما الحد الأقصى للنقاط المكتسبة من تقويم الأداء فيبلغ أربع نقاط للسنتين اللتين تسبقان الترشيح للوظيفة؛ حيث تُمنح نقطتان عن التقويم الممتاز ونقطة لتقدير جيد جداً ونصف نقطة لتقدير جيد. ويكون الحد الأقصى لنقاط التعليم الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة 12 نقطة، بحيث تحتسب نقطة ونصف النقطة لكل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة، ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل، ونصف نقطة عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون. وقد أبقى القرار على تلك النقاط دون تعديل، لكن فيما يتعلق بنقاط الأقدمية فقد تم تعديلها بحيث لا تزيد عن 18 نقطة، بدلاً من عشر نقاط، بحيث تُحتسب نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، ونقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات من الخامسة وحتى الثامنة، ونقطتان عن كل سنة من السنوات من التاسعة إلى الثانية عشرة. وفي كل الأحوال، يتم ترتيب الأفضلية المحددة للخبرات حسب ما هو وارد في سلاسل الفئات، وأن تكون الخبرات قد اكتسبت بعد الحد الأدنى من المؤهل العلمي أو بعد المؤهل العلمي المراد احتسابها معه وذلك للمراتب السادسة فما فوق، أما الوظائف التي تقع من المرتبة الخامسة فما دون فتقبل لها تلك الخبرات حتى لو كانت مكتسبة قبل المؤهل العلمي ولكن بشرط أن تكون تلك الخبرات قد اكتسبت بعد الحد الأدنى من المؤهل المطلوب للوظيفة، ما عدا بعض فئات الوظائف الواقعة في المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة أو المجموعة العامة للوظائف الحرفية، وهي تلك الفئات التي حددت لها الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها كحد أدنى من المؤهلات العلمية؛ حيث تحتسب تلك الخبرات حتى ولو كانت مكتسبة قبل ذلك الحد الأدنى.