رفعت وزارة العدل الأميركية اليوم الثلاثاء قضية ضد مقاطعة في ولاية نيوجرسي لأنها منعت موظفة مسلمة لديها من إرتداء الخمار وقامت بطردها لاحقاً. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان القضية المرفوعة ضد مقاطعة "إيسكس" تقول ان منع الأخيرة إيفيت بشير من ارتداء الحجاب خلال العمل كموظفة في قسم مراقبة المحتجزين لديها ينتهك البند السابع من قانون الحقوق المدنية الأميركي للعام 1964. وتضيف الشكوى ان قسم مراقبة المحتجزين في مقاطعة إيسكس" فصل بشير مؤقتاً ومن ثم طردها لأن ارتداءها الخمار ينتهك سياسة الزي الموحد الخاصة بموظفي القسم". وأضاف البيان ان بشير طلبت تعديلا يسمح لها بارتداء الخمار لكن القسم رفض طلبها. ويحظر البند السابع من قانون الحريات المدنية الأميركي التمييز على أساس العرق واللون والجنس والجنسية والدين. وقالت لوريتا كينغ القائمة بأعمال المدعي العام لقسم الحقوق المدنية في وزارة العدل "لا يجب ان يضطر الموظفون إلى الاختيار بين معتقداتهم الدينية وكسب معيشتهم". وأضافت ان "القانون الفيدرالي يطلب من جميع أرباب العمل حتى أولئك الذين لديهم سياسة بشأن ارتداء زي موحد ان يلائموا بشكل معقول بين ديانة موظفيهم وممارساتهم". وتطلب الدعوى تعويضاً مادياً عن الأضرار التي لحقت ببشير كما تطلب من مقاطعة إيسكس أيضا تبني سياسة تلائم الممارسات الدينية للموظفين.