أعطت لائحة الحقوق والمزايا المالية الجديدة المعتمدة الضوء الأخضر لوزارتي التربية والصحة وغيرهما من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بين نقلهن بسيارات حكومية أو دفع بدل الانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائمًا. ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى. وحددت اللائحة بدل الانتقال الشهري ب 500 ريال للمراتب من الأولى للخامسة و700 من السادسة للعاشرة و900 ريال من ال 11 الى المرتبة 13 و1200 ريال للمرتبة ال 14. كما يتم صرف 750 ريالا بدل ضرر أو عدوى للموظفين، الذين تتطلب مهنتهم ذلك و600 ريال بدل خطر من تقتضي أعمالهم التعرض للخطر ومكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين للأطباء البيطريين. وتضمنت صرف رواتب 6 شهور للموظف الذي انتهت خدماته كمكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد بسبب العجز وراتب 4 شهور للمحالين الى التقاعد المبكر. وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة المدينة اليوم , ويتم منح المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدل شهري 20% من اول مربوط. وبحسب اللائحة فإن احتساب مكافأة العمل الاضافي تكون على اساس أن الساعة الواحدة بساعة باعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل 155 ساعة، ولا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الاضافي وبدل الانتداب. وتضمنت اللائحة حصول الموظف على تعويض 100 الف ريال في حال الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية او لورثته في حال الوفاة. وتضمنت اللائحة قيام الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل، بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل انتقال شهري، على أن يتم ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات. كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتناوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحًا بنفس الوسيلة، بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل الانتقال الشهري. كما تضمنت اللائحة الجديدة العديد من الضوابط في كيفية معاملة المستحقين للمزايا المالية المختلفة وذلك على النحو التالي: أولًا- الرواتب والعلاوات المادة الأولى: إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم. المادة الثانية: المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال، فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق. وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه. المادة الثالثة: يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية: أ- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: 1- أن يكون الموظف حاصلًا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2- أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة. 3- ألّا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلّا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية. ب - بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: 1- أن يكون الموظف حاصلًا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جدًا) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2- أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها. 3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها، فإذا كان العدد واحدًا جاز أن تمنح له. 4- ألّا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيًا خلال السنتين السابقتين للترقية. المادة الرابعة: أ- يعتبر الموظف المحبوس احتياطيًا في حكم مكفوف اليد في الحالات التالية وهي:- 1- إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. 2- إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 3- إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. 4- إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد. ب - كما يعتبر الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة. مشمولًا بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره. المادة الخامسة: إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتبًا عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل. ثانيًا: البدلات والمكافآت والتعويضات المادة السادسة: يحدد البدل النقدي الذي يصرف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول المرفق. ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم بدل انتقال قدره (300) ريال. المادة السابعة: إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت له السكن فقط خفض البدل إلى النصف. ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة. كما لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكومية ما لم تحتسب التكاليف على الحكومة. ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية. المادة الثامنة: لا يجوز انتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة التي تقع فيها المهمة. المادة التاسعة: باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت، على أنه إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص. المادة العاشرة: إذا انتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك. المادة الثامنة عشرة: يعطى الموظف سلفة على حساب بدل الانتداب على ألا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الانتداب. ولا يستعاد ما صرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل انتداب في حالة انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب. المادة التاسعة عشرة: يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره. المادة العشرون: يبدأ احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة. ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتدابًا، على ألا يزيد على عشرين (20) يومًا أو نصف المدة أيهما أقل. المادة الحادية والعشرون: يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر عن يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن ستين (60) يومًا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك: أ - موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأممالمتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين (120) يومًا. ب - من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين (120) يومًا. ج - موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قرارًا يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على مائة وعشرين (120) يومًا. المادة الخامسة والعشرون: تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية خارج محل إقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين. المادة السادسة والعشرون: تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية حسب المادة (23) من نظام الخدمة المدنية بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية. المادة السابعة والعشرون: يجوز للجهة الادارية المختصة إبقاء الموظف الذي انتهى عقده بحصوله على الجنسية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتى تتم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الإجراءات خلال الستة أشهر التالية للحصول على الجنسية. المادة الثامنة والعشرون: يجوز في الحالات الاستثنائية للوزير المختص وبعد موافقة وزير الخدمة المدنية التعاقد مع سعودي لإشغال وظيفة معينة فترة مؤقتة لا تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة، ولا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها. المادة التاسعة والعشرون: يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة (25) من نظام الخدمة المدنية ما يلي: 1- أن يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. 2- أن تكون الوظيفة شاغرة. 3- ألا تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة وبدلاتها. المادة الثلاثون: يجوز إبقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا احتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر، كما يجوز مد تلك المدة شهرًا آخر فقط بقرار من الوزير المختص. ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الإدارة يقوم الموظف بإتمامه بعد ذلك بدون مقابل. المادة الثانية والثلاثون: يكون احتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة. المادة الثالثة والثلاثون: يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، وألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي. ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقًا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (50%) من الراتب الأساسي. المادة الرابعة والثلاثون: لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب. المادة الخامسة والثلاثون: يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضًا مقداره مائة الف ريال. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدرًا على أساس التعويض المشار إليه. ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة. المادة السادسة والثلاثون: يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال - للمراتب من الأولى إلى الخامسة. 700 ريال - للمراتب من السادسة إلى العاشرة. 900 ريال - للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة. 1200 ريال - للمرتبة الرابعة عشرة. ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة(1 /30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته. ويجوز عوضًا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرًا متواصلًا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك. المادة السابعة والثلاثون: تقوم الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل، بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل انتقال شهري، على أن يتم ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات. كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتناوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحًا بنفس الوسيلة وذلك بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل الانتقال الشهري. المادة الثامنة والثلاثون: لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وغيرهما من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد أخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل الانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائمًا. ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى. المادة الخامسة والأربعون: يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها اعتبارًا من تاريخ 1/8/1397ه بدل يعادل راتب شهر واحد. المادة السادسة والأربعون: يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة (44) من هذه اللائحة خمسون ريالًا بدل انتقال يومي طوال فترة الانتداب إذا لم توفر له وسائل النقل في مقر انتدابه. المادة السابعة والأربعون: لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري. المادة الثامنة والأربعون: يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالًا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية. المادة التاسعة والأربعون: يصرف بدل خطر كل شهر قدره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية. المادة الخمسون: أ- يصرف للأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري. ب - يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين. المادة الحادية والخمسون: يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب (من غير الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها. ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (56) من هذه اللائحة. ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاغلًا لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلًا. المادة الثالثة والخمسون: يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: - التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة - الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل - الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية- الوفاة. وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر، على ألا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءًا مكملًا لها. المادة الرابعة والخمسون: يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلًا شهريًا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة. وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من: ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية.