أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين بعد ثبوت قيامهم بالسفر الى سوريا للمشاركة بالقتال فيها، افتياتاً على ولي الأمر وخروجاً عن طاعته ودون إذنه، وقررت المحكمة سجنهم من 4 أشهر الى سنتين وعشرة أشهر، ومنعهم من السفر مدد متفاوتة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بشروعه في الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد أن يستخرج جواز سفر مزور من اليمن وذلك لتخوفه من كونه مطلوباً أمنياً، وعدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا، واعترف بأنه تشاور مع اثنين من المتهمين حول مصيرهم وأخبرهم أحدهم بالرجوع إلى الرياض كونهم غير مطلوبين أمنياً وبالفعل عادوا، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ثلاث سنوات بعد خروجه. المتهم الثالث: المقاتلون هناك ينتهجون المنهج التكفيري ويسيئون للعلماء وأدين المدعى عليه الثاني بالهروب والسفر إلى اليمن لتخوفه من أن يكون مطلوباً أمنياً، وتنسيقه لخروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد، وتواصله مع الشخص الموجود في سوريا وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا وإدخالهم الأراضي السورية، وتستره على قيام أحد رفاقه بتجهيز عدد من المواطنين بمبلغ ستة عشر ألف ريال قبيل سفرهم إلى سوريا وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى هناك، وتصريح اثنين منهما بعد عودتهما إلى المملكة بالعزم على السفر مرة أخرى لذات الدولة. ولما أظهره المتهم من الندم والوعد بالبعد عن كل الشبهات ولما ورد ملحقا بتصديق اعترافه بأنه هو من أقنع زملاءه بالرجوع إلى الرياض وعدم التسلل إلى اليمن، قرر ناظر القضية تعزيره بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ منذ خروجه من السجن. أما المتهم الثالث فقد تمت إدانته بالسفر إلى تركيا مستخدماً جواز سفر أحد أقاربه السعوديين مع علمه بذلك ثم دخوله الأراضي السورية عبر الحدود واجتماعه بأشخاص مشبوهين هناك، وتسليمه أحد رفاقه مبلغ عشرة آلاف ريال تجهيزاً لسفره مع رفيقين آخرين تهريباً إلى اليمن بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزورة إلى سوريا للمشاركة في القتال، وتسلمه سبعة آلاف ريال من اثنين من رفاقه وتجهيزه بذلك المبلغ رفيقاً آخر للمشاركة في القتال، وعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي متواجد في سوريا سبق له تنسيق سفر عدد من السعوديين من أجل القتال فيها، وعدم إبلاغه كذلك عن ما علمه من سفر بعض معارفه إلى هناك لذات القصد. وأكد المدعى عليه في اعترافه المصدق شرعاً بأنه بعد جلوسه مع بعض المقاتلين هناك اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية بوصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة، وقال: "عندما رأيت منهجهم خفت على نفسي منهم حيث أخبرتهم أني عسكري فتواصلت مع ابن عمي وأخبرته بأنني أريد أن أسلم نفسي والعودة للمملكة بسبب قناعات ومنهج هؤلاء الأشخاص، فأيدني على ذلك وأخبرني أنه سيذهب إلى وزارة الداخلية ليخبرهم برغبتي في تسليم نفسي". ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة، تقرر سجنه مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه. بينما ثبت إدانة المدعى عليه الرابع بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية، وتستره على خروج أحد رفاقه إلى ذات الدولة وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك، وحيازته حاسباً آلياً مخزناً فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة. واعترف بأنه توجه مع رفاقه إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين)، ومكث هناك لمدة قبل أن يقرر العودة الى المملكة إثر تصادمه مع اثنين من المقاتلين هناك (سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين. وقررت المحكمة سجنه سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه. وأفهم ناظر القضية أن من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاها موقوفاً يحق له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمتهمين الاعتراض بلائحة، فجرى إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم الاعتراض خلالها سقط حقه في طلب التدقيق.