أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    فوز ترمب.. استمرارية العرف الاجتماعي أم بوادر تحول في الهوية الأمريكية ؟    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الأزرق في حضن نيمار    «زهرة» تزرع الأمل وتهزم اليأس    مقال ابن (66) !    أين فقرة الكتاب في البرامج اليومية؟    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    معرض البناء السعودي 2024 يجذب أكثر من 30,000 زائر في ختام فعالياته    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    «الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس    شرطة النماص تباشر «إطلاق نار» على مواطن نتج عنه وفاته    السعودية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة للقضاء على الجوع وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء حول العالم    وكيل أعمال سعود عبدالحميد يكشف حقيقة عودة موكله إلى «دوري روشن»    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.490 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في محافظة إدلب    الاتفاق يختتم تحضيرات الهلال    الأولمبياد الخاص السعودي يستعد لاستضافة المجلس الإقليمي للاعبين القادة في جدة    «السوق المالية»: إدانة 3 بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم    انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض    إنطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بمشاركة اكثر من 350 مختصاً    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    افتتاح الدورة ال 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    رحيل نيمار أزمة في الهلال    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    اتفاق بين «منشآت» و«بيرناس» لدعم الامتيار التجاري    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن مدد متفاوتة لأربعة متهمين ذهبوا للقتال بسوريا
نشر في الرياض يوم 10 - 08 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين بعد ثبوت قيامهم بالسفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال فيها, أفتياتاً على ولي الأمر وخروجاً عن طاعته ودون إذنه وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر, ومنعهم من السفر مدد متفاوتة.
وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بشروعه الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد أن يستخرج جواز سفراً مزور من اليمن لسفره وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا, وعدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا.
ونظرا لما هو مقرر قضاءً من أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه الضار ويترك النافع بل يؤخذ جملة واحدة ولما ورد في اعتراف المدعى عليه الأول المصدق شرعا من قيامه بالتشاور مع أثنين من المتهمين حول مصيرهم وأخبرهم أحدهم بالرجوع إلى الرياض كونهم غير مطلوبين أمنياً وبالفعل قد عادوا إلى الرياض كما جاء في اعترافه.
ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزيره المتهم الأول لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 2ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأدين المتهم الثاني بشروعه في الهروب والسفر إلى اليمن وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا, وتنسيقه لخروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد لذات الغرض وتواصله في سبيل ذلك بالمنسق الموجود في سوريا وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا وإدخالهم الأراضي السورية, وتستره على قيام أحد رفاقه بتجهيز عدد من المواطنين بمبلغ ستة عشر ألف ريال قبيل سفرهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وتصريح اثنين منهما بعد عودتهما إلى المملكة بالعزم على السفر مرة أخرى إلى سوريا للغرض ذاته .
ولما أظهره المدعى عليه من الندم والوعد بالبعد عن كل الشبهات ولما ورد ملحقا بتصديق اعترافه بأنه هو من أقنع زملاءه بالرجوع إلى الرياض وعدم التسلل إلى اليمن لذلك فقد قرر ناظر القضية تعزيره بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
فيما أدين المتهم الثالث بالسفر إلى تركيا مستخدما جواز سفر أحد أقاربه السعوديين مع علمه بذلك ثم دخوله الأراضي السورية عبر الحدود واجتماعه بأشخاص مشبوهين هناك, وتسليمه أحد رفاقه مبلغ عشرة آلاف ريال تجهيزا لسفر رفيقه هذا مع رفيقين لهما تهريباً إلى اليمن بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزوره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسلمه مبلغ سبعة آلاف ريال من اثنين من رفاقه وتجهيزه بذلك المبلغ رفيقا آخر للمشاركة في القتال بسوريا, وعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي متواجد في سوريا سبق له تنسيق سفر عدد من السعوديين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه كذلك عن ما علمه من سفر بعض معارفه إلى سوريا لذات القصد.
وأكد المتهم في اعترافه المصدق شرعاً بأنه بعد جلوسه مع بعض المقاتلين هناك اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية بوصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة, وقال :" فلما رأيت منهجهم خفت على نفسي منهم حيث أخبرتهم أني عسكري فتواصلت مع ابن عمي وأخبرته أني أريد تسلم نفسي والعودة للمملكة حيث هؤلاء الأشخاص المتواجد معهم في سوريا ينتهجون المنهج التكفيري فأيدني ابن عمي على ذلك وأخبرني أنه سيذهب إلى وزارة الداخلية ليخبرهم برغبتي بتسليم نفسي".
ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنها ستة أشهر أخرى استنادا إلى المادتين (5)و(6) من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
بينما ثبت للمحكمة إدانة المتهم الرابع بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك, وحيازته حاسبا آليا مخزنا فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة .
ونظرا إلى ما ورد في اعتراف المدعى عليه من توجههم إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين) , حيث مكث المتهم هناك لمدة قبل أن يقرر العود إلى المملكة أثر تصادمه مع أثنين من المقاتلين هناك(سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين.
ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد تقرر سجن المتهم سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة فجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن أخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.