أصدرت وزارة العمل، دليل التفتيش الإرشادي للمنشآت، بهدف حث منشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيتم التفتيش عليها، إضافة إلى آليات تحرير المخالفات العمالية وعقوباتها المقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكاً منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة، تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ما هي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل، ومن مبدأ الشفافية والوضوح، فقد حرصت الوزارة على مساعدة المنشآت في الالتزام بنظامي العمل والاقامة وذلك بتطوير دليل التفتيش للمنشآت. وأوضح الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن وزارة العمل تتطلع باهتمام بالغ إلى دعم هذه العلاقة وتطبيق أنظمة العمل ولوائحه، بما يكفل العدالة للجميع، وذلك من خلال دليل يوضح الاجراءات والمسؤوليات، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا باستشعار الجميع لأهمية الرسالة والأهداف التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقها وفي مقدمتها توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال: "إن المرجع الرئيسي للدليل هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له". وأبرز الدليل الأهداف العامة للتفتيش على المنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه. وتَضمن الدليل الإرشادي للتفتيش، عدة قواعد سلوكية وظيفية لمفتشي العمل عند ممارستهم أعمالهم، التي نصت على أن يكون متصفاً بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا يكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها، وأن يعامل أي شكوى أو مخالفة ضد أي منشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف، وألا يفشي سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وألا تستند عمليات التفتيش على مصالح شخصية أو عداوة مع أي من مالكي المنشأة أو العمال. وقد أوضح مدير عام التفتيش فيصل العتيبي، أن الدليل عرف أنواع الزيارات التفتيشية، موضحاً أن التفتيش يميز بين الزيارات العامة لأغراض التفتيش العام التي تفحص فيها بيئة العمل في المنشأة من جميع النواحي، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوى والحوادث وإصابات المهنة، ويراعى في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن، بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة، كما يوضح دليل التفتيش، آلية تحرير المخالفة، بعد إجراء الزيارة. واشتمل الدليل الإرشادي على شروط عامة لتطبيق نظام العمل والعقوبات المترتبة في حال مخالفتها، إلى جانب المستندات المطلوب توافرها في المنشأة، وشروط خاصة بأنشطة اقتصادية ومهن محددة، إضافة إلى شروط خاصة بالعاملين في المنشأة وبيئة العمل، واشتراطات خاصة بتنظيم تشغيل النساء. وتطرق الدليل أيضاً الى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6/5/1434ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت، وفي حال ضبط مخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره أو ترك عماله يعملون لدى الغير أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مفتش العمل التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المخالفين لنظام العمل خارج المنشآت وتطبيق العقوبات عليهم. ودعا أبو اثنين، جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحميل دليل التفتيش عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.