أصدرت وزارة العمل، دليلا للتفتيش الإرشادي للمُنشآت، بهدف حث مُنشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيتم التفتيش عليها. كما يشمل الدليل "آليات تحرير المُخالفات العُمالية وعُقوباتها المُقررة، وتفصيل وإيضاح لعُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت". وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكًا منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة، تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ماهي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل. ولفت إلى أن ذلك يأتي من مبدأ الشفافية والوضوح، وحرص الوزارة على مساعدة المُنشآت في الالتزام بنظامي العمل والإقامة، وذلك بتطوير دليل التفتيش للمُنّشآت. وأوضح أبو اثنين، أن وزارة العمل تتطلع باهتمام بالغ إلى دعم هذه العلاقة وتطبيق أنظمة العمل ولوائحه، بما يكفل العدالة للجميع، وذلك من خلال دليل يوضح الإجراءات والمسؤوليات. وأكد أنّ ذلك لن يتحقق إلا باستشعار الجميع أهمية الرسالة والأهداف التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقها وفي مقدمتها توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال: "إن المرجع الرئيس للدليل هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له". وأبّرز الدليل الأهداف العامة للتفتيش على المُنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكّنهُم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات. وتَضمن الدليل الإرشادي للتفتيش، عدة قواعد سلوكية ووظيفية لمفتشي العمل عند ممارستهم أعمالهم، التي نصت على أن يكون متصفًا بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها. كما يتضمن معاملة أي شكوى أو مخالفة ضد أي مُنّشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف، وألا يُفشي سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وألا تستند عمليات التفتيش على مصالح شخصية أو عداوة مع أي من مالكي المنشأة أو العمال. ولفت مدير عام التفتيش، فيصل العتيبي، إلى أنّ الدليل عرّف أنواع الزيارات التفتيشية، موضحًا أن التفتيش يُميّز بين الزيارات العامة لأغراض التفتيش العام التي تفحص فيها بيئة العمل في المُنشأة من جميع النواحي، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوى والحوادث وإصابات المهنة. واشتمل الدليل الإرشادي على شروط عامة لتطبيق نظام العمل والعُقوبات المُترتبة في حال مُخالفتها، إلى جانب المستندات المطلوب توافرها في المُنشأة، وشروط خاصة بأنشطة اقتصادية ومهن محددة، إضافة إلى شروط خاصة بالعاملين في المُنّشأة وبيئة العمل، واشتراطات خاصة بتنظيم تشغيل النساء. وتطرق الدليل إلى مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت، وتم تعديل المادة 39 من نظام العمل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6/5/1434ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت. وفي حال ضبط مُخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره أو ترك عماله يعملون لدى الغير أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص)، يتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها. كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العقوبات عليهم.