وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين    أمير الرياض يطلع على جهود إدارة تعليم المنطقة في تنفيذ مشروع التحول والحوكمة    تعليم الطائف ينظم معرضاً رقمياً بمناسبة باليوم العالمي للطفل بمشاركة أكثر من 200 طفل    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    ضيوف الملك يغادرون المدينة إلى مكة    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي "CPHI الشرق الأوسط"    التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام 2024 م    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعثر المشاريع الحكومية على طاولة مجلس الشورى...!

في الجزء الأول من هذا الموضوع، أشرتُ إلى معيارين يحكمان - أو هكذا أفترض- تلك التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهما: التخفيف من حدة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة، وتنفيذها ما سلم منها من التأخر أو التعثر بجودة معقولة تُحَقق الهدف من اعتماد تلك المشاريع، وأبديت ملحوظاتي على اقتراحات المجلس بالتعديل، انطلاقا من ذينك المعيارين. واليوم أواصل الحديث عن ملحوظات أخرى على تلك الاقتراحات.
فمما اقترحه المجلس من تعديلات على النظام، ما يتعلق بإلزام الجهات الحكومية بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع التربة والبنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات، وذلك قبل طرح مشاريعها للمنافسة، مع تضمين نتائج هذه الدراسات في وثائق المنافسة.
أما التحقق من وضع التربة في موقع المشروع، فلقد نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، بأن أكدت على أن "على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال"، وبالتالي فلا أرى داعياً للنص عليه في النظام ذاته. أما ما يتعلق بالخدمات التي تحتاج إلى ترحيل من موقع المشروع ذاته، واقتراح المجلس إلزام جميع الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما جاء في الاقتراح، فإن آلية العمل الجارية حاليا، تقضي بأن تقوم الجهة صاحبة المشروع بإخطار الجهة صاحبة الخدمة، بالمبالغ المعتمدة في ميزانيتها لترحيل خدماتها من موقع المشروع، فتقوم الجهة صاحبة الخدمة بوضع مواصفات وشروط لترحيلها، وتطرحها في منافسة، ثم تقوم بتحليل العروض، والترسية على العرض الأنسب منها، ثم بعد ذلك، تقوم بإحالة كافة مستندات المنافسة إلى الجهة صاحبة المشروع، لتتولى عملية الصرف. أما تحديد سقف زمني لترحيل الخدمات، فلقد نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم(260) وتاريخ 1/8/ 1434ه، والذي سبق وأن تطرقت إليه في مقال الأسبوع الماضي، إذ قضى في الفقرة الثامنة عشرة منه بأن" تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز(تسعين) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. ويجوز - عند الاقتضاء وبموافقة المقام السامي - تمديد هذه المدة". وأرى من واقع الخبرة العملية، أن إحكام المدة بشكل يقتضي الحصول على موافقة المقام السامي، أو موافقة مجلس الوزراء، كما هو مقترح مجلس الشورى، لتمديد المدة في حال لم تتمكن الجهة صاحبة الخدمة من نقل خدماتها خلال تلك المدة المحددة، غير عملي، نسبة لما يعترض طرح المنافسات من ظروف تستدعي أحيانا إلغاء المنافسات بشكل لا يد للجهة فيه، كأن يكون المتقدمون غير مصنفين في مجال الخدمات موضع الترحيل، أو أن يكون العرض وحيداً وأسعاره أعلى من الأسعار السائدة، مما لا يسمح للجهة بترسية المنافسة، توافقاً مع ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام.
ومن المواد التي اقترح المجلس إدخال تعديل عليها المادة الحادية والسبعون من النظام التي تنظم عملية تنازل المقاولين عن عقودهم: كلياً أو جزئياً، وكذلك إنابة غيرهم في تنفيذها، فيما يعرف ب(التنفيذ من الباطن)، وذلك بأن اقترح إضافة شرطين على نص المادة المذكورة، هما:أولا:(اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل)، وثانيا:(ألا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عن الثلاثين في المائة من العقد الأصلي). ولئن كان الشرط الثاني جيداً، إذ يَحظر على المقاولين التنازل الكامل عن عقودهم، خاصة إذا شمل هذا الشرطُ عقود الباطن، والذي يعد أحد أسوأ نقاط ضعف العقود الإدارية في المملكة، فإن الشرط الثاني القاضي باشتراط التأهيل الفني والإداري يظل في الغالب غير قابل للتحقق عملياً، لأن التأهيل الفني والإداري والمالي محصور بالمقاولين المصنفين فقط، أما غير المصنفين، وهم معظم، إن لم أقل كل من ينفذون عمليات عقود الباطن، فهم غير مصنفين، بل حاصلون على سجلات تجارية فحسب، والحصول على السجل التجاري بكل النشاطات التي يرغبها المتقدم، سهل جداً، ولا يتطلب أي مجهود، إذ إن وزارة التجارة والصناعة هينة لينة في مجال منح السجلات التجارية. وتساعد الثغرة التي تحيط بنظام التصنيف ولائحته التنفيذية الآتية من السماح للمقاولين غير المصنفين بتنفيذ الأعمال الإنشائية بشرط أن لا يتجاوز السقف المالي لكل عملية واحدة عن(أربعة ملايين ومئتي ألف ريال)، دون أدنى علاقة بين العقود التي يحصلون عليها، إذ يستطيع المقاول غير المصنف الحصول على عدة عقود، قيمة كل منها أربعة ملايين ومئتا ألف ريال، ليكون لديه في وقت واحد، عقود بعشرات الملايين دون أن يكون مصنفا، أقول تساعد تلك الثغرة التي طالما تحدثت عنها، على أن لا يكون لهذا الشرط الذي اقترح المجلس إضافته على المادة الحادية والسبعين من النظام أي تأثير يذكر.
والغريب ألا يتطرق المجلس، في اقتراحاته بتعديل بعض مواد النظام، إلى مادة تعد في تقديري من أهم وأبرز المواد التي يتوقف على حسن صياغتها، وضبط تطبيقها أثر لا يستهان به بالنسبة لتعثر وتأخر المشاريع، ألا وهي المادة الثالثة والعشرون، والتي قضت بصياغتها الحالية باستبعاد"أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية". ذلك أنه على الرغم من الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لتطبيق هذه المادة، إلا أنها لم تُفعَّل في الواقع العملي بشكل يخدم الهدف الذي قصده المشرع. وهذا ما تنبه له قرار مجلس الوزراء رقم(رقم(260) وتاريخ 1/8/1436ه)، آنف الذكر، إذ أكد في الفقرة(ج) من المادة الثالثة عشرة منه، على أن على وزارة المالية أن تقوم مع الجهات المعنية، بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من النظام ضمن اللائحة التنفيذية له، تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشروعات تفوق قدراته المالية والفنية، حتى ولو كان أقل العروض سعراً.
وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.