التمويل السكني للأفراد يتراجع الى 2.5 مليار ريال    توحيد السجل التجاري للمنشآت    منح 30 شركة رخصا لمحاجر مواد البناء    ليب 2025 وصناعة المستقبل الصحي !    قراءة موضوعيّة للميزانية الفعلية للعام 2024    الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان تستضيف فريق صياغة الإستراتيجية بالجامعة لمناقشة أوجه التعاون المشترك    العالم يضبط إيقاعه على توقيت.. الدرعية    أهمية إنهاء القطيعة الأمريكية الروسية !    التعاون يتغلّب على الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي" أبطال آسيا 2″    «الانضباط» توقف سيماكان مدافع النصر مباراتين بسبب «السلوك المشين»    الاتفاق يواجه دهوك العراقي في نصف النهائي لدوري أبطال الخليج للأندية    ب 10 لاعبين... التعاون ينتفض ويهزم الوكرة ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2    نادي فنون جازان يحتفي بالمشاركين في معرضي "إرث" و" في حياة الممارسين الصحيين"    قلم أخضر    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    إطلاق النقل الترددي في المدينة    «التخصصي» ينقذ ساقاً من البتر بعد استئصال ورم خبيث    ترمب: أوكرانيا مسؤولة عن الغزو الروسي    الرياض تكرّم الفائزين بجائزة «القلم الذهبي» للأدب الأكثر تأثيراً    اتصالات دبلوماسية لبنانية لتسريع انسحاب «إسرائيل»    «المركزي المصري» يحسم غداً أسعار الفائدة    استدامة العطاء بصندوق إحسان    محافظ الطائف يطَّلع على برامج وأنشطة يوم التأسيس بالمدارس    رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح عددًا من المشاريع التطويرية للإدارة العامة للأسلحة والمدخرات    هل لا يزال السفر الجوي آمنا.. الأمريكيون يفقدون بعض الثقة    اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في كأس الخليج للقدامي    السيسي يطالب المجتمع الدولي بتبني خطة إعادة إعمار غزة    أمير المدينة يلتقي أهالي محافظة وادي الفرع ومديري الإدارات الحكومية    فيلا الحجر تختتم أول برنامج للتبادل الجامعي في مجال الهندسة المعمارية بين المملكة وفرنسا    أمير القصيم يرعى الملتقى السنوي السادس للقيادات النسائية    16 مليار ريال مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي لعام 2024    على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة    نيابة عن أمير منطقة الرياض.. نائب أمير المنطقة يرعى حفل الزواج الجماعي لجمعية "كفيف"    عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الأردني    محافظ سراة عبيدة يشهد احتفال التعليم بيوم التأسيس    أمانة الطائف تطلق مبادرة "دكاني أجمل" بسوق البلد    السعودية تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالةً في تمثيل الواقع الحالي    محافظ صامطة يدشن الحملة الوطنية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    "فلكية جدة": بعد منتصف الليل.. قمر شعبان في تربيعه الأخير    جامعة أم القرى تطلق برنامجًا تأهيليًا لتهيئة المتطوعين في شهر رمضان    هطول أمطار رعدية وجريان السيول على عدة مناطق    ما أسهل «الوصل».. وما أصعب «الهلال»    أمير جازان يستقبل الفريق الاستشاري بمعهد الادارة العامة    ( 3-1) السعودية محط أنظار العالم    نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة    في ختام الجولة 22 من "يلو" .. نيوم يخشى توهج النجمة.. والطائي يطمع في نقاط أحد    "فضيلة مفوض الإفتاء بمنطقة حائل": يلقي محاضرة بعنوان"أثر القرآن الكريم في تحقيق الأمن والإيمان"    بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    دخول آليات وبيوت المتنقلة عبر رفح.. جولة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس    سماعات الرأس تزيد الاضطرابات العصبية    جامعة نورة ومعهد أبحاث الصحة يوقعان مذكرة تفاهم    سعود بن خالد الفيصل كفاءة القيادة وقامة الاخلاق    أمير الرياض يتسلم تقرير جامعة المجمعة.. ويُعزي السليم    طبية الملك سعود تختتم «المؤتمر الدولي السابع للأورام»    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    ما أشد أنواع الألم البشري قسوة ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعثر المشاريع الحكومية على طاولة مجلس الشورى...!

في الجزء الأول من هذا الموضوع، أشرتُ إلى معيارين يحكمان - أو هكذا أفترض- تلك التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهما: التخفيف من حدة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة، وتنفيذها ما سلم منها من التأخر أو التعثر بجودة معقولة تُحَقق الهدف من اعتماد تلك المشاريع، وأبديت ملحوظاتي على اقتراحات المجلس بالتعديل، انطلاقا من ذينك المعيارين. واليوم أواصل الحديث عن ملحوظات أخرى على تلك الاقتراحات.
فمما اقترحه المجلس من تعديلات على النظام، ما يتعلق بإلزام الجهات الحكومية بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع التربة والبنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات، وذلك قبل طرح مشاريعها للمنافسة، مع تضمين نتائج هذه الدراسات في وثائق المنافسة.
أما التحقق من وضع التربة في موقع المشروع، فلقد نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، بأن أكدت على أن "على الجهة الحكومية القيام باختبارات فحص التربة، وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال"، وبالتالي فلا أرى داعياً للنص عليه في النظام ذاته. أما ما يتعلق بالخدمات التي تحتاج إلى ترحيل من موقع المشروع ذاته، واقتراح المجلس إلزام جميع الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما جاء في الاقتراح، فإن آلية العمل الجارية حاليا، تقضي بأن تقوم الجهة صاحبة المشروع بإخطار الجهة صاحبة الخدمة، بالمبالغ المعتمدة في ميزانيتها لترحيل خدماتها من موقع المشروع، فتقوم الجهة صاحبة الخدمة بوضع مواصفات وشروط لترحيلها، وتطرحها في منافسة، ثم تقوم بتحليل العروض، والترسية على العرض الأنسب منها، ثم بعد ذلك، تقوم بإحالة كافة مستندات المنافسة إلى الجهة صاحبة المشروع، لتتولى عملية الصرف. أما تحديد سقف زمني لترحيل الخدمات، فلقد نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم(260) وتاريخ 1/8/ 1434ه، والذي سبق وأن تطرقت إليه في مقال الأسبوع الماضي، إذ قضى في الفقرة الثامنة عشرة منه بأن" تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز(تسعين) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. ويجوز - عند الاقتضاء وبموافقة المقام السامي - تمديد هذه المدة". وأرى من واقع الخبرة العملية، أن إحكام المدة بشكل يقتضي الحصول على موافقة المقام السامي، أو موافقة مجلس الوزراء، كما هو مقترح مجلس الشورى، لتمديد المدة في حال لم تتمكن الجهة صاحبة الخدمة من نقل خدماتها خلال تلك المدة المحددة، غير عملي، نسبة لما يعترض طرح المنافسات من ظروف تستدعي أحيانا إلغاء المنافسات بشكل لا يد للجهة فيه، كأن يكون المتقدمون غير مصنفين في مجال الخدمات موضع الترحيل، أو أن يكون العرض وحيداً وأسعاره أعلى من الأسعار السائدة، مما لا يسمح للجهة بترسية المنافسة، توافقاً مع ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من النظام.
ومن المواد التي اقترح المجلس إدخال تعديل عليها المادة الحادية والسبعون من النظام التي تنظم عملية تنازل المقاولين عن عقودهم: كلياً أو جزئياً، وكذلك إنابة غيرهم في تنفيذها، فيما يعرف ب(التنفيذ من الباطن)، وذلك بأن اقترح إضافة شرطين على نص المادة المذكورة، هما:أولا:(اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل)، وثانيا:(ألا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عن الثلاثين في المائة من العقد الأصلي). ولئن كان الشرط الثاني جيداً، إذ يَحظر على المقاولين التنازل الكامل عن عقودهم، خاصة إذا شمل هذا الشرطُ عقود الباطن، والذي يعد أحد أسوأ نقاط ضعف العقود الإدارية في المملكة، فإن الشرط الثاني القاضي باشتراط التأهيل الفني والإداري يظل في الغالب غير قابل للتحقق عملياً، لأن التأهيل الفني والإداري والمالي محصور بالمقاولين المصنفين فقط، أما غير المصنفين، وهم معظم، إن لم أقل كل من ينفذون عمليات عقود الباطن، فهم غير مصنفين، بل حاصلون على سجلات تجارية فحسب، والحصول على السجل التجاري بكل النشاطات التي يرغبها المتقدم، سهل جداً، ولا يتطلب أي مجهود، إذ إن وزارة التجارة والصناعة هينة لينة في مجال منح السجلات التجارية. وتساعد الثغرة التي تحيط بنظام التصنيف ولائحته التنفيذية الآتية من السماح للمقاولين غير المصنفين بتنفيذ الأعمال الإنشائية بشرط أن لا يتجاوز السقف المالي لكل عملية واحدة عن(أربعة ملايين ومئتي ألف ريال)، دون أدنى علاقة بين العقود التي يحصلون عليها، إذ يستطيع المقاول غير المصنف الحصول على عدة عقود، قيمة كل منها أربعة ملايين ومئتا ألف ريال، ليكون لديه في وقت واحد، عقود بعشرات الملايين دون أن يكون مصنفا، أقول تساعد تلك الثغرة التي طالما تحدثت عنها، على أن لا يكون لهذا الشرط الذي اقترح المجلس إضافته على المادة الحادية والسبعين من النظام أي تأثير يذكر.
والغريب ألا يتطرق المجلس، في اقتراحاته بتعديل بعض مواد النظام، إلى مادة تعد في تقديري من أهم وأبرز المواد التي يتوقف على حسن صياغتها، وضبط تطبيقها أثر لا يستهان به بالنسبة لتعثر وتأخر المشاريع، ألا وهي المادة الثالثة والعشرون، والتي قضت بصياغتها الحالية باستبعاد"أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية". ذلك أنه على الرغم من الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لتطبيق هذه المادة، إلا أنها لم تُفعَّل في الواقع العملي بشكل يخدم الهدف الذي قصده المشرع. وهذا ما تنبه له قرار مجلس الوزراء رقم(رقم(260) وتاريخ 1/8/1436ه)، آنف الذكر، إذ أكد في الفقرة(ج) من المادة الثالثة عشرة منه، على أن على وزارة المالية أن تقوم مع الجهات المعنية، بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من النظام ضمن اللائحة التنفيذية له، تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشروعات تفوق قدراته المالية والفنية، حتى ولو كان أقل العروض سعراً.
وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.