سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظام المنافسات يرفع غرامات تأخير المشاريع إلى 10% في عقود التوريد والضعف في الأخرى أكد أن تكلفة تأخير تسليم المشاريع تكبد خزينة الدولة مبالغ كبيرة.. الشورى:
أجرت التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات تغيراً في غرامات التأخير التي نصت عليها المادة الثامنة والأربعون، ورأى مقدمها الدكتور سعد محمد مارق أنها بوضعها الحالي ليست أداة ردع كافية للمقاول المهمل، مدللا بكثرة تعثر المشاريع الحكومية وهو ما يتطلب إعادة النظر في الغرامات المالية بحيث يكون الإجراء أكثر صرامة خاصة وأن تكلفة تأخير تسليم المشاريع تكبد خزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً، فنص التعديل المقترح على رفع نسبة الغرامة عند التأخير في توريد عقود التوريد لتكون 10% بدلاً من 6%، من قيمة هذه العقود ولا تتجاوز 20% من قيمة العقود الأخرى. وألزمت التعديلات التي ناقشها مجلس الشورى الثلاثاء الماضي الجهات الحكومية بتأهيل المتعاقدين بناء على معايير مالية وفنية شفافة تثبت القدرة على إنجاز العمل الذي يراد التعاقد عليه، وأن يتولى أعمال التأهيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص في كل جهة حكومية ويجوز عند الضرورة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية شرط أن يتم اعتماد معايير التأهيل من أعلى سلطة في الجهة الحكومية. وشدّدت التعديلات على قيام الجهات الحكومية قبل طرح مشاريعها للمنافسة بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع التربة والبنية التحتية في موقع المشروع ونوعية الخدمات التي تحتاج إلى إزالة أو تعديل والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات وتضمن نتائج هذه الدراسات في وثائق المنافسة. وطالبت التعديلات جميع الأجهزة الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وصول خطاب الجهة صاحبة المشروع ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة مجلس الوزراء تمديد المدة، كما أن على الجهة الحكومية صاحبة المشروع إجراء دراسة توضح الأثر البيئي للمشروع المقترح. ونصت تعديلات نظام المنافسات والمشتريات على بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاولين المؤهلين فقط وعدم السماح ببيعها على المقاول المتعثر في تنفيذ المشروع لجهة حكومية يخضع لها هذا النظام. ولعلاج ما يخص استبعاد أي عرض بحجة تدني سعره، أكدت التعديلات أن هذه المادة فتحت المجال أمام الكثير من المقاولين والمتعهدين لتقديم أسعار أقل من التكلفة التقديرية للمشروع مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على تنفيذ المشروع أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحب المشروع فالنسبة الموجودة في النظام الحالي يجب أن تكون أقل من 35% حتى يكون هناك تقارب بين أسعار المقاول والأسعار التقديرية التي حددتها الجهة وألا تتجاوز نسبة التفاوت 20%، وبالتالي يستبعد من يقل سعره عن 20% من التكلفة التقديرية للمشروع، واقترحت لتعديلات تعديل موقع تسليم الموقع للمتعاقد لتبدأ من تاريخ توقيع العقد وليس من تاريخ اعتماد الترسية لأن العقد هو الانطلاقة النظامية للمقاول في الحصول على تمويل مالي وبعض الخدمات كالاستقدام وغيره وتعديل فترة التسليم للموقع لتصبح شهراً بدلاً من ستين يوماً. وطالت التعديلات للمادة الثانية والثلاثين رفع سقف قيمة العقود التي تتطلب موافقة وزارة المالية لتصبح 10 ملايين ريال بدلاً من خمسة ملايين وذلك تسهيلاً على الجهات الحكومية في إنجاز المشاريع دون الحاجة لرفع للمالية في العقود التي تقل عن عشرة ملايين، كما رفعت التعديلات النسبة المدفوعة المقدمة للمتعاقد لتكون من 10 إلى 20%، خاصة وأن الدفعة المقدمة محمية وفقاً لنص المادة بتقديم المتعاقد ضمان بنكي مقابلها وإعطاء الجهة الحكومية مرونة في تحديد قيمة الدفعة المقدمة مع وضع حد أعلى 20% سيساهم في إعطاء قوة للمتعاقد بسرعة البدء وتوفير سيولة لتأمين متطلبات المشروع. وحسب تقرير مبررات المقترح المقدم من رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد محمد مارق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فهناك شكوى من تأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاولين مما يؤثر على أدائه ويتسبب في تأخير تنفيذ المشروع والتسبب في حالات كثيرة إلى توقف رواتب العمالة، كما أن هناك أطراف غير الجهة الحكومية قد تتسبب كذلك في تأخير مستحقات المقاول ومنها الاستشاري المشرف على المشروع. وحددت التعديلات 15 يوماً من تاريخ اعتماد المستخلص كحد أقصى لصرف مستحقاته، وفي حال وجود خلاف بين المقاول والاستشاري أو المشرف على تنفيذ المشروع فعلى الجهة الحكومية الفصل في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. وفي المادة الثالثة والأربعين الخاصة بتعويض المتعاقد في حالة فرض رسوم حكومية فأجرت التعديلات المقترحة إضافة عبارة -عند فرض هذه الرسوم- حتى يصبح للمتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض عن أي رسوم جديدة تفرض ولها تأثير على قيمة العقد المتفق عليه وكذلك في حال تخفيض أو إلغاء رسوم حكومية فتخفض قيمة العقد بمقدار التخفيض في الرسوم. وتشترط تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في حال التنازل عن الأعمال المساندة أو جزء منها إذنا خطيا من الجهة المتعاقدة مع اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية في الأعمال الموكلة للمتنازل إليه والمطبقة على المصرح لهم بالعمل ونصت التعديلات على ألا تتجاوز نسبة العمال المساندة المتنازل عنها 30% في العقد الأصلي ويبقى المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.