يعني التفسير لغة كشف الغموض، واصطلاحا يعني شرح الذي يكتنف النصوص، ونثمن جهود لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم للارتقاء بقوانين الاحتراف وتيسير فهم نصوص النظم التي تحكمه، فالرياضة عموماً وكرة القدم علي وجه الخصوص تقوم على الاجتهاد والأخطاء والإثارة التي تصاحب الممارسة، ولقد لفت نظري وأنا أتجول في موقع الاتحاد السعودي تسمية (القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم)، فيما يتعلق بتفسير القوانين والنظم نرى أن هناك ثلاثة أنواع من التفسير، تفسير تشريعي أو قضائي أو فقهي، فالتشريعي تقوم به السلطة التشريعية وهي في هذه الحالة الجمعية العمومية للاتحاد وهو ملزم والتفسير القضائي يقوم به القضاة والمستشارين وهم أعضاء اللجان القضائية الثلاث، وهو ملزم للقاضي المفسر للنص فقط، ولكن يجوز للمحكمة العليا أن تفسر أحد النصوص فيكون تفسرها ملزما لجميع القضاة. أما التفسير الفقهي فهو الذي يقوم به فقهاء القانون وهو ليس ملزماً ويجوز للقضاة الاسترشاد به في تفسيرهم للنصوص التي يكتنفها غموض. تسمية القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم لوجود قواعد ولوائح في اسم واحد خطأ تشريعي، فهناك تسلسل في القوانين ويأتي الدستور ويليه القانون فاللوائح فالقواعد، وتسمية قواعد تفسير لائحة كذا لا يستقيم قانوناً وهذا خطأ تشريعي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من أصدر تلك القواعد التفسيرية؟ أصدرها مجلس إدارة الاتحاد بتوصية من لجنة الاحتراف، فالمجلس جهة تنفيذية وليس من اختصاصه تفسير اللوائح. أنظر صلاحيات مجلس الإدارة في المادة (34) من النظام الاساسي، بل إن حق تفسير لائحة الاحتراف هو للجنة الاحتراف نفسها وليس لغيرها، وهذا ما نصت عليه المادة من لائحة الاحتراف (59/4) التي جاء فيها (تختصُ اللجنة بتفسير أحكام هذه اللائحة، وللمجلس الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نصٌ) ونعتقد أن اللجنة قد تنازلت عن حقها لمجلس الإدارة. لقد إطلعت على تلك اللائحة ووجدت أنها تشتمل على 60 مادة وتم تفسير 43 مادة منها، إذ إن لائحة الاحتراف يكتنف الغموض أكثر من ثلاثة أرباعها، ففي قواعد التشريع نسب ومعايير محددة تحكم النظم والقوانين من ناحية تعديلها أو إلغائها، فنسبة الغموض العالية في لائحة الاحتراف تستدعى الإلغاء وإصدار لائحة جديدة وليس التفسير. كرة القدم تقوم على الإثارة والأخطاء من اللاعبين والحكام والمدربين والإداريين والمشجعين ويصعب ضبطها مهما أصدرت من نظم وقوانين، وما يصدر منها عبارة عن مخالفات وليس جرائم، وإذا ارتقت تلك المخالفات إلى مستوى الجريمة فالنظم الجزائية كفيلة بها، وعلى لجنة الاحتراف إصدار تعاميم كل فترة لشرح تلك اللائحة وهذا ما كفلته لها اللائحة، وهذا التفسير يحتاج لتفسير في بعض الأحيان لأن الوقائع ليست واحدة وتختلف من حيث الأشخاص والزمان والمكان والسوابق القضائية ترسي لنا مبادئ وأسسا لتطبيق تلك النصوص. لم نفحص تلك التفاسير من ناحية الموضوع، وحتى تكون صحيحة وسليمة لابد من عدم الاتيان بنص جديد غير موجود في اللائحة المفسرة والعودة للأعمال التحضيرية للائحة الأصل من ناحية المحضر وما قدم فيها من أوراق ودراسات قبل الإجازة والمذكرة التفسيرية للائحة، وسنقوم لاحقاً بنظر التفسير من ناحية موضوعية. * محامي ومستشار قانوني