أبو الغيط: تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوض    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي    حصل على 30 مليوناً من «أولاد رزق».. إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهرياً    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز مسابقة "منافس"    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    الهلال يستعد لضم نجم ليفربول    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    قال «معارض سعودي» قال !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صرف راتب شهرين مكافأة سنوية لموظفي نظام «مباشرة الأموال العامة» للدولة
هيئة الخبراء تدرس نظاماً لحماية المال العام.. الشورى:
نشر في الرياض يوم 20 - 04 - 2014

تدرس هيئة الخبراء نظاما لحماية المال العام وحفظه فيما انتهت الهيئة واللجنة المالية بمجلس الشورى من دراسة النظام المعدل " وظائف مباشرة الأموال العامة" والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف.
وحسب تقرير لمالية الشورى فقد أجرت الجهات التشريعية عدداً من التعديلات على النظام المعمول به منذ نحو أربعين سنة تمثلت في أربع مواد وفقرات وأحكام جديدة.
المادة الأولى في النظام المعدل جاءت لأغراض التعريف فحصرت الأموال العامة بأنها أموال الدولة النقدية والعينية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام كما عرفت الألفاظ والعبارات الواردة في النظام.
ووفقاً للنظام الجديد الذي حصلت عليه " الرياض" فيصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
تفريغ النظام من عقوبات الاختلاس والتصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة.. وتسندها لللائحة
وفي النظام المعمول به حالياً كان لشاغل الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية تبدأ من راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى وتنتهي براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
وفيما يتعلق بصرف المكافأة السنوية قبل إتمام السنة للموظف فبينت مواد النظام صرفها في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول دون مباشرة أعمال الوظيفة، فقد أضافت اللجنة المالية في الشورى حكما لصالح صرف المكافأة للموظف المرقى او المنقول قبل اتمام السنة دون مخالفة مرتكبة.
ثلاثة أشهر لجرد موجودات الصناديق و6 للمستودعات والعهد العينية
وشددت اللجنة المالية على ألا تتجاوز كل جهة (وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة تمول جزئياً او كلياً من ميزانية الدولة) مدة ثلاثة أشهر في جرد موجودات صناديقها بدلاً من نص عام، وأن تجرد المستودعات والعهدة العينية مرة كل ستة أشهر بدلاً من سنة، وترى اللجنة وجوب استخدام الوسائل الالكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، ويعد عدم توافر المستندات اللازمة في إجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
إسناد إصدار لائحة الجرد والمحاسبة لرئيس ديوان المراقبة العامة
وفيما يخص العمر المشروط لسن موظف مباشرة الأموال العامة فقد نصت التعديلات على ألا يتجاوز 21 سنة وألغت صلاحية وزير المالية في انقاص هذا العمر.
وفرغت التعديلات المقترحة من الحكومة وحظيت بتأييد اللجنة المالية، النظام الجديد من العقوبات المعمول بها في النظام القائم ومن ذلك السجن عشر سنوات او غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال او بهما معاً، لكل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع او الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، حيث شددت المادة العاشرة على منع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، إذا ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتحدد اللائحة قيمة العهدة وضوابط صرفها، والتي كانت في النظام القائم محددة بقيمة 25 ألف ريال.
وأسندت التعديلات إلى وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.