قيدت وزارة المالية وديوان المراقبة العامة العاملين ضمن قواعد ونصوص نظام مباشرة أموال الدولة من الجباة والمحصلين وأمناء الصناديق ومأموري الصرف ومساعديهم في المصالح الحكومية بخطوات عملية ودقيقة تحفظ أصول الأموال العامة وعدم العبث بها وبعثرتها أو التساهل في أمرها وتعريضها للتعدي أو الاختلاس. وقد وضعت المالية قواعد نظامية قررت بها حفظ وصيانة ما بداخل المستودعات الحكومية وأن تكون العهد ذات مسؤولية مباشرة بالموظفين القائمين عليها وليست متفرعة عن عهدة أصلية كالعهد الشخصية وعهد الإدارات والأقسام والوحدات المخصصة للاستعمال العام للموظفين والمستخدمين، وأن تكون العهد العينية تحت مسؤوليتهم لمدة سنة هجرية كاملة وأن تكون ضمن واجباتهم الوظيفية، استلام الأصناف وصرفها وإرجاعها طيلة السنة وكذلك سائر القيود والمهام المستودعية وفقا للأصول المرعية في هذا المجال، وألا تقل قيم الأصناف في عهدهم عن مئة ألف ريال ويجوز تحفيظها في المناطق النائية. كما حذرت من تعيين موظفين يقومون بهذه المهام ووفقا للنظام سبق الحكم عليهم بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة والشرف خاصة جرائم الأموال العامة وفي غيرها يجوز تعيينهم بعد رد اعتبارهم. واعتبرت أن مدير إدارة المستودعات أو من يباشر اختصاصه ضمن الموظفين المشمولين بالتضامن المعنيين للمستودعات والعهد العينية ويعفى من مسؤولية التضامن كل مدير أو رئيس ليس له حق الإشراف والتوجيه على الجهة التي يثبت فيها العجز والاختلاس. ورأت أنه في حالة ثبوت النقص أو الاختلاس في أعمال المستودعات وعهدها يتوجب على وجه السرعة من الجهة الإدارية التابع لها صاحب العهدة عمل الإجراءات الواجبة في نظام جباية أموال الدولة وفي حالة عدم كفايتها لهذه الحقوق يجرى التنفيذ بالتساوي عن الجزء الباقي من الأموال الخاصة للموظفين المتضامنين. وأبانت بأن على المصالح الحكومية عدم تكليف موظفين في مثل هذه الأعمال خاصة ممن هم على لائحة الأجور والعمال أو يخضعون لسنة التدريب أو الوظائف المؤقتة أو لائحة استخدام الموظفين غير السعوديين أو ممن وقع في مخالفات سابقة حصل بموجبها العقوبة المخصص في نظام تأديب الموظفين. وأشارت إلى أنه من الضروري على الجهات الحكومية محاسبة المكلفين عن العهدة من قبل مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة أو مدير إدارة المستودعات أو من يقوم مقامهم حسب الحالة في الموعد المقرر ويكون مسؤولا بالتضامن مع الموظف عن المخالفات التي تظهر فيما بعد ما لم يكن الموظف المكلف قد تحايل على إخفائها عند المحاسبة ويخطر مصدر القرار بصورة نتائج المحاسبة بحيث يقرر الحجز على راتب الموظف المكلف بالعهدة في حالة التباطؤ للتقدم للمحاسبة خلال العشرة أيام التالية للموعد المقرر .