وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    أمير حائل يعلن إقامة "منتدى حائل للاستثمار".. 17 مايو    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    جراحة نوعية ودقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب في "تخصصي بريدة"    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    أسعار الذهب ترتفع وسط شكوك حول خفض تصعيد الحرب التجارية    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    جيسوس يواجه الإعلام.. اليوم    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافأة راتب شهرين سنوية مقترحة لموظفي «مباشرة الأموال العامة»
مشروع نظام معدل لحماية المال العام وحفظه.. الشورى:
نشر في الرياض يوم 19 - 04 - 2014

تدرس هيئة الخبراء نظام لحماية المال العام وحفظه فيما انتهت الهيئة واللجنة المالية بمجلس الشورى من دراسة النظام المعدل " وظائف مباشرة الأموال العامة" والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف.
وحسب تقرير لمالية الشورى فقد أجرت الجهات التشريعية عدداً من التعديلات على النظام المعمول به منذ نحو أربعين سنة تمثلت في أربع مواد وفقرات وأحكام جديدة. المادة الأولى في النظام المعدل جاءت لأغراض التعريف فحصرت الأموال العامة بأنها أموال الدولة النقدية والعينية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذه النظام كما عرفت الألفاظ والعبارات الوردة في النظام.
ووفقاً للنظام الجديد الذي حصلت عليه " الرياض" فيصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
وفي النظام المعمول بها حالياً كان شاغل الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية تبدأ من راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى وتنتهي براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
وفيما يتعلق بصرف المكافأة السنوية قبل إتمام السنة للموظف فبينت مواد النظام صرفها في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول دون مباشرة أعمال الوظيفة، فقد أضافت اللجنة المالية في الشورى حكم لصالح صرف المكافأة للموظف المرقى او المنقول قبل اتمام السنة دون مخالفة مرتكبة.
وشددت اللجنة المالية على ألا تتجاوز كل جهة ( وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة تمول من جزئياً او كلياً من ميزانية الدولة) مدة ثلاثة أشهر في جرد موجودات صناديقها بدلاً من نص عام، وأن تجرد المستودعات والعهدة العينية مرة كل ستة أشهر بدلاً من سنة، وترى اللجنة وجوب استخدام الوسائل الالكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، ويعد عدم توافر المستندات اللازمة فجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
وفيما يخص العمر المشروط لسن موظف مباشرة الأموال العامة فقد نصت التعديلات على ألا يتجاوز 21 سنة وألغت صلاحية وزير المالية في إنقاص هذا العمر. وفرغت التعديلات المقترحة من الحكومة وحظيت بتأييد اللجنة المالية، النظام الجديد من العقوبات المعمول بها في النظام القائم ومن ذلك السجن عشرة سنوات او غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بهما معاً، لكل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، حيث شددت المادة العاشرة على منع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، إذا ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتحدد اللائحة قيمة العهدة وضوابط صرفها، والتي كانت في النظام القائم محددة بقيمة 25 ألف ريال. وأسندت التعديلات إلى وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.