«فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافأة راتب شهرين سنوية مقترحة لموظفي «مباشرة الأموال العامة»
مشروع نظام معدل لحماية المال العام وحفظه.. الشورى:
نشر في الرياض يوم 19 - 04 - 2014

تدرس هيئة الخبراء نظام لحماية المال العام وحفظه فيما انتهت الهيئة واللجنة المالية بمجلس الشورى من دراسة النظام المعدل " وظائف مباشرة الأموال العامة" والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف.
وحسب تقرير لمالية الشورى فقد أجرت الجهات التشريعية عدداً من التعديلات على النظام المعمول به منذ نحو أربعين سنة تمثلت في أربع مواد وفقرات وأحكام جديدة. المادة الأولى في النظام المعدل جاءت لأغراض التعريف فحصرت الأموال العامة بأنها أموال الدولة النقدية والعينية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذه النظام كما عرفت الألفاظ والعبارات الوردة في النظام.
ووفقاً للنظام الجديد الذي حصلت عليه " الرياض" فيصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
وفي النظام المعمول بها حالياً كان شاغل الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية تبدأ من راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى وتنتهي براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
وفيما يتعلق بصرف المكافأة السنوية قبل إتمام السنة للموظف فبينت مواد النظام صرفها في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول دون مباشرة أعمال الوظيفة، فقد أضافت اللجنة المالية في الشورى حكم لصالح صرف المكافأة للموظف المرقى او المنقول قبل اتمام السنة دون مخالفة مرتكبة.
وشددت اللجنة المالية على ألا تتجاوز كل جهة ( وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة تمول من جزئياً او كلياً من ميزانية الدولة) مدة ثلاثة أشهر في جرد موجودات صناديقها بدلاً من نص عام، وأن تجرد المستودعات والعهدة العينية مرة كل ستة أشهر بدلاً من سنة، وترى اللجنة وجوب استخدام الوسائل الالكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، ويعد عدم توافر المستندات اللازمة فجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.
وفيما يخص العمر المشروط لسن موظف مباشرة الأموال العامة فقد نصت التعديلات على ألا يتجاوز 21 سنة وألغت صلاحية وزير المالية في إنقاص هذا العمر. وفرغت التعديلات المقترحة من الحكومة وحظيت بتأييد اللجنة المالية، النظام الجديد من العقوبات المعمول بها في النظام القائم ومن ذلك السجن عشرة سنوات او غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بهما معاً، لكل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، حيث شددت المادة العاشرة على منع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، إذا ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتحدد اللائحة قيمة العهدة وضوابط صرفها، والتي كانت في النظام القائم محددة بقيمة 25 ألف ريال. وأسندت التعديلات إلى وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.