أقر مجلس الوزراء آلية للتغطية التأمينية الإلزامية للمركبات الحكومية، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين عليها عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، مع وضع إجراءات دقيقة لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة، وتوضع آلية مناسبة لمنع التلاعب، وتطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية عن طريق المنافسة العامة. وجاء في القرار التفصيلي الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، ويلزم قائد المركبة بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط. ويكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية الجهة الحكومية، وبحسب أعدادها لتغطية الخطر ضد الغير، دون حاجة إلى التأمين الشامل على مثل هذه المركبات، أما بالنسبة إلى الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية فيكون تسهيل إجراءات الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح تلك المركبة من قبل وزارة المالية.ولا يشمل التأمين على المركبات الحكومية ، العربات التكتيكية (التي لا تستخدم في الطرق السريعة أو المدن ويقتصر استخدامها في المناطق العسكرية وميادين التدريب). وتطبق الترتيبات الواردة في هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وتراجعها اللجنة المشكلة بالأمر السامي، قبل نهاية هذه المدة، بعد قيام الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من التأمين على مركباتها بتزويد اللجنة بملحوظاتها عليها لدراستها، والرفع بالنتائج.