الخلود يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الوحدة يتغلّب على الرائد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمة الوسط    تصرف كريم بنزيمة مع جماهير الاتحاد بعد لقاء القادسية    بلان يعترف بتراجع الاتحاد    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار غزيرة على الرياض    انقسام أميركي حاد حول سياسات ترمب وأثرها على الحكومة    انطلاق منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للكرة الطائرة    رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    تقارير.. عرض كبير من دوري روشن لضم ابراهيم دياز    مسؤول فلبيني يشيد بجهود المملكة في إرساء التعايش السلمي بين شعوب العالم    «الغذاء والدواء» : فوائد الكمّون لا تُغني عن الاستشارة الطبية    زيلينسكي: سأزور السعودية الاثنين المقبل للقاء ولي العهد    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية زامبيا    رئيس غرفة تبوك يدشن فعاليات ديوانية الغرفة    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    مسجد الرحمة بجدة.. أول مسجد في العالم يُبنى على سطح البحر    «الأخضر الشاب» ينضم لقائمة «إنجازات الفئات السنية»    العبدالقادر للرابعة عشر    النعاس أثناء القيادة.. مشكلة شائعة ومضاعفاتها خطيرة    تقنيات متطورة لخدمة ضيوف الرحمن    «القطاع غير الربحي» يخترق سقف ال100 مليار ريال في المساهمة الاقتصادية    الإبل.. سيدة الصحراء ونموذج للصبر    محافظ أبو عريش يدشن مبادرة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    استشهاد فلسطيني في غزة واعتقال 30 بالضفة    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدني مستوى وارتفاع عائدات سندات الخزانة    أبرز ثلاثة علماء رياضيات عرب لا يزال العلم الحديث يذكرهم حتى اليوم    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    الأسمري ينال الدكتوراه    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    تحفيز المستثمرين وفرص العمل والابتكار..الفالح: «تسويق الاستثمار» سيعزز الاستدامة والازدهار    السياحة ترصد 6 آلاف مخالفة في مراكز الضيافة بمكة والمدينة    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «الأحوال الشخصية» بمختصين بينهما امرأة للقضايا الأسرية
وفق القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي
نشر في الرياض يوم 19 - 01 - 2014

ألزم القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي -حصلت "الرياض" على نسخة منه- محاكم الأحوال الشخصية بوجوب حضور مختص اجتماعي وآخر نفسي بينهما امرأة، لجلسات الدعاوى الأسرية، وجعلت الحضور إلى جلسات الصلح إلزامية ومجانية من دون أن تتعدى 30يوماً لتنفيذ أحكامه، كما تقوم كل محكمة بإنشاء مركز لإيواء ضحايا العنف الأسري والأطفال في حدود نطاقها الاختصاصي.
وتحدد مقار محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية -بحسب النظام- بقرار من السلطة المختصة، وتنعقد محكمة الأسرة في نطاق اختصاصاتها، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد خارجه، وذلك بقرار يصدر بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية من الجهة المختصة.
وتؤلف المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويحق لها أن تستعين في بعض الدعاوى بخبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي، والآخر أخصائي نفسي، يكون أحدهما -قدر الإمكان- امرأة، ويعين الخبيرين من المقيدين في الجدول الذي يصدر به قرار من الجهة المختصة.
حضور جلسات الإصلاح إلزامية ومجانية.. وإنشاء مراكز لإيواء «ضحايا العنف»
ويكون حضور الخبريين وجويباً في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته، والانتقال به، وفي دعاوى النسب والطاعة.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويكون في محكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية، يندب لذلك من بين قضاتها، يختص بإصدار أمر في مسائل الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وبالإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والرؤية والنفقة المؤقتة.
ويجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختصة، في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
وتتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، ويجب أن ينتهي الصلح خلال 30 يوماً من تاريخ تقدم الطلب، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الطرفين إلى مدة أخرى مماثلة.
ويكون استصدار القرار على عريضة ترفع للمحكمة المختصة، ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً، ويتم التظلم خلال 14 يوماً، وينشأ بنطاق اختصاص كل محكمة مكتب أو أكثر للإرشاد به عدد كاف من الأخصائيين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأس كل لجنة أحد ذوي الخبرة، ويتم اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.
وتكون مقار محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها، وما قد تقتضيه من حضور الصغار لتلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم، وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الأسرة الفضلى.
كما أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض (التمييز)، وللإدعاء العام الطعن في حكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف أحكام قاعدة من قواعد النظام العام.
وينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكافة أشكاله، وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز ونظام العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.