قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الحكم بالقتل تعزيراً للمتهمين الأول والثاني في خلية الهالك وليد الردادي الذين ثبت مشاركتهم بقتل الرعايا الفرنسيين بالمدينةالمنورة في شهر صفر من عام 1428ه، وقد اعترف المدعى عليه الأول بالخلية أثناء جلسة النطق بالحكم انه قام برصد الفرنسيين المجني عليهم ثم المشاركة بقتلهم، كما أدانت المحكمة 12 متهماً تورطوا في القضية، حيث ادينوا بعدة تهم وثبت تورط بعضهم بالتستر على الهالك الردادي ومن معه من الذين اقدموا على هذا العمل الإرهابي, وحكم بسجنهم من 3 سنوات إلى 23 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم. وشهدت الجلسة حضور وفد من السفارة الفرنسية وأهالي المجني عليهم ومحامي السفارة ومراسلو وسائل الأعلام وذوو ووكلاء ومحامو المتهمين. وفي بداية الجلسة طلب المدعي العام إضافة أخيرة وهي تمسكه بما جاء به في الدعوى وطالب بإيقاع جميع ما طلبه على المتهمين لشناعة ما اقدموا عليه ولعظم هذا الجرم. ممثلة الوفد الفرنسي ل«الرياض»: ثقتنا بالقضاء السعودي كبيرة وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول باشتراكه مع الهالك وليد الردادي في رصد المعاهدين الفرنسيين وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء عليهم ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم (ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف) أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحد الفرنسيين عمداً وعدواناً ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل الأربعة، وقيامه بسلب عدد من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على الفرنسيين وحيازته سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنكوف ومنظاراً بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمته، وموافقته وتأييده الردادي على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجاً من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع، وقيامه باطلاق خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثياباً مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث, وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظناً منهم أنه سيقبِض عليهم، واستشارته الردادي في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها، واشتراكه في مرافقة الهالك الردادي لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل كما الواردة في اعترافه المصدق شرعاً، وتستره على حيازة وليد قنبلة يدوية ومسدسين داخل أحد المستشفيات واشتراكه في تهريبه عبر طرق برية باستخدام جهاز تحديد المواقع (قارمن) ونقله بين عدة أوكار إرهابية، وتستره على الردادي فيما أخبره به من اسم أحد منفذي جريمة الاعتداء على إحدى مصافي النفط في بقيق، وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيي، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم، وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم. ونظراً لشناعة ما أقدم عليه قررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول تعزيراً، وفور إعلان الحكم قام المتهم برفع صوته وأخذ يتمتم بكلام غير مفهوم، وقرر محاميه الاعتراض بلائحة، وكذلك المدعي العام الذي طالب بقتل المتهم حداً وصلبه ليكون عبرة لغيره. كما ادين المتهم الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم (المعاهدين الفرنسيي) ومساعدته الردادي والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم بقيادته السيارة التي أحضرت وليد والمدان الأول بالقضية إلى الموقع وتوقفه بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم، واقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب المدعي عليه الثالث لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بوليد ثم قيامه بالاتصال بالثالث وأخذه معهم ثم هروبه معهم وتنقله وإياهم من منطقة إلى أخرى وإقامته بينهم ومساعدتهم في التخفي عن أعين رجال الأمن وتستره عليهم، وموافقته رفاقه على سرقة سيارتين ثم ركوبه فيها معهم والهرب بها واشتراكه مع عدد من الأشخاص في إيصال الردادي والمتهم الأول إلى المدينةالمنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق وقيامه بإيواء وليد في عدة أماكن وتستره على استضافته من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وادين ايضاً بعدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً وشروعه بالاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه, وتكفيره حكومة المملكة وغير ذلك من تهم، وحكم عليه بالقتل تعزيراً نظراً لشناعة ما أقدم عليه. فيما ادين المدعى عليه الثالث بعلمه بهوية منفذي عملية قتل الفرنسيين ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم بالتخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم، وقيامه بسرقة سيارة جيب شاص والهرب بها وتضليله الجهات الأمنية من خلال تغييره هيئتها وحمله وحيازته سلاحاً مسدساً وكوعاً مشركاً دون ترخيص لاستخدامهما ضد رجال الأمن حال القبض عليه، وعدم تسليمه نفسه رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً، واشتراكه مع بعض الأشخاص في إيصال الردادي إلى المدينةالمنورة للبحث عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق، وتكفيره حكومة وولاة أمر المملكة وعدم السمع والطاعة لهم وقدحه في علماء المملكة ووصفهم بأنهم على ضلالة، وتأييده فكر تنظيم القاعدة الإرهابي في قتل المعاهدين, وقررت المحكمة رد المطالبة بقتل المتهم الثالث حداً أو تعزيراً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطاً للدماء المعصومة، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وثبت إدانة بقية المتهمين بعدة تهم منها إيواء بعضهم للذين اقدموا على قتل الفرنسيين ونقلهم والتستر عليهم ومحاولة اخفائهم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الأخلال بالأمن وتناول بعضهم الحشيش والحبوب المحظورة وغير ذلك من تهم. وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الرابع 15 سنة، والخامس 17 عاماً، والسادس 12 سنة، والسابع 8 سنوات، والثامن 12 عاماً، والتاسع 4 سنوات وجلده 79 جلدة لشبهة تعاطي الحشيش. وتقرر سجن المتهم العاشر 10 سنوات، والحادي عشر 7 سنوات، والثاني عشر 3 سنوات وجلده 79 جلدة لشبهة تعاطي الحشيش، والثالث عشر 5 سنوات، والرابع عشر 6 سنوات، وقرر جميع المتهمين في الخلية الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية إلى جانب المدعي العام. وشهدت الجلسة حضور ممثلين من السفارة الفرنسية وذوي المجني عليهم، وعلقت ممثلة الوفد الفرنسي في تصريح خاص ل»الرياض» بانهم يثقون بالقضاء السعودي ويضعون كل شيء بيد القضاء لثقتهم به، كما ابدى أهالي المجني عليهم عدم رغبتهم التعليق على الحكم مؤكدين مساندة السفارة الفرنسية بالمملكة لهم وتسهيل عملية وصولهم وحضورهم الجلسة.