صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    1.5 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" الوطنية    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية المتخصصة تحكم بقتل متهمين وسجن 12 أخرين
شارك اثنين منهم في قتل المعاهدين الفرنسيين بالمدينة المنورة في 1428ه
نشر في المدينة يوم 14 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً شارك اثنين منهم في قتل المعاهدين الفرنسيين بالمدينة المنورة في 9 / 2 / 1428ه , وشهدت جلسة النطق بالحكم اعتراف المتهم الأول أمام ناظري القضية بأنه شارك في قتل المعاهدين الفرنسيين وإقدامه بأطلاق النار على أربعة منهم لاعتقاده بأنهم غير مسلمين, بمشاركة المدعى عليه الثاني مع أميرهم المزعوم الذي قتل في مواجهة أمنية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : إدانة المتهم الأول باشتراكه مع زعيم الخلية الهالك في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولائك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحدهم الثلاثة عمداً وعدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة وسلبه عدداً من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وسرقته عدداً من السيارات انفراداً واشتراكا والهرب ببعضها وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً لذات القصد وموافقته وتأييده زعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجاً من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع وإطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم واستشارته زعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية واشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وغير ذلك من تهم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته الهالك زعيم الخلية والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والمتهم الأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم واقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب المدعى عليه الثالث لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية وثبت إيواؤه لزعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً , وإقدامه على عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بتكفيره حكومة المملكة, وغير ذلك من تهم.
وادين بقية المتهمين ال 12 بعدة تهم منها: علم المتهم الثالث بهوية منفذي عملية قتل المعاهدين الفرنسيين وبأنهم هم من قاموا بالجريمة ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم, وعدم تسليمه نفسه رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وتكفيره حكومة وولاة أمر المملكة وعدم السمع والطاعة لهم وقدحه في علماء هذه البلاد بأنهم على ضلالة, كما ادين بعض المتهمين بالتستر على الجناة "قتلة المعاهدين" وإيوائهم ومحاولة إخفائهم رغم علمهم بانهم مطلوبين امنياً وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتعاطي اثنين منهم الحشيش المخدر وتعاطي بعضهم للحبوب المحظورة وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم وممثلين للسفارة الفرنسية وبعض من ذوي المجني عليهم الفرنسيين ومراسلو وسائل الإعلام, وتقرر إدانة المدعى عليهم والحكم بقتل المدان الأول والثاني تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي : إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما اقدم عليه ، و إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما اقدم عليه ، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40)و(41) فقرة (د) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استنادا إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال , وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجلده تسعا وسبعين جلدة , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
فيما أدين المدعى عليه السادس وحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها خمس سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها أربع سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, وجلده سبعين جلدة تعزيرا لتعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعا وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثالث عشر وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، و إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وسيرفع الحكم وجوباً للأول والثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بانه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.