ابدى احد المواطنين استياءه الشديد من تنصل المحكمة الكلية في محافظة الزلفي من تطبيق حكم شرعي صدر لصالحه منذ شهر رجب من عام 1419ه وذلك عند قيام احد قضاتها بتهميش وايقاف الحكم الذي اصدره وتم تمييزه بالصفة القطعية من محكمة التمييز بالرياض مرتين على التوالي ومحاولاته وفي التراجع عن حكمه وتجاهله لتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض للحقوق بتطبيق الحكم الثابت شرعاً متجاهلاً بذلك الانظمة الادارية الخاصة بالاحكام المميزة. وتأتي فصول القضية كما يرويها المواطن ناصر بن عبدالله الحمدان الذي حضر لمقر الجريدة متذمراً لما حصل له ان موكله وهو احد اشقائه اشترى مزرعة من احد المواطنين في محافظة الزلفي بقيمة 450 ألف ريال دفع منها اثناء توقيع عقد المبايعة 200 ألف ريال ويسدد كامل المبلغ فيما بعد حيث تفاجأ شقيقه بأن البائع لا يملك المزرعة حال العقد وليس مأذوناً له، وتبين فيما بعد بأنها عبارة عن املاك للدولة (عامة) وجزء منها مرهون لدى البنك الزراعي وحصلت «الرياض» على قرار مستند على المادة الخامسة من نظام توزيع الأراضي البور يفيد بأن البائع له حق استثمار الأرض لمدة خمس سنوات تبدأ من 1407ه على ان لا يكون له عليها خلال تلك المدة سوى الاختصاص وليس له حق التصرف فيها بنقل ملكيتها او ما يؤول الى نقلها كالبيع او الهبة والرهن كما لا يجوز له تأجيرها او التصرف فيها بأي تصرف كان الا بإذن مكتوب من وزارة الزراعة وبالرغم من ذلك تجرأ البائع ببيعها في عام 1411ه أي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات.ويتابع المواطن الحمدان حديثه بقوله: انه وعند مطالبة البائع باقي المبلغ من شقيقه عبر شكوى تقدم بها لمحكمة محافظة الغاط الزمه القاضي بتسديد كامل المبلغ وان البيع صحيح وهنا اتساءل كيف يصادق القاضي بصحة البيع دون الرجوع والتأكد من ملكية البائع حال البيع وفي هذه الاثناء تقدمت وعبر وكالة شرعية من اخي الذي توفي منذ ثلاث سنوات رحمة الله عليه بشكوى واعتراض لدى مجلس القضاء الاعلى الذي بدوره ابدى ملاحظاته على ما صدر من قاضي محكمة الغاط بإكمال البيع، الامر الذي تراجع القاضي عما حكم به بصحة البيعة ودفع باقي الثمن، فأصدر المجلس قراره بإمضاء ما اجراه فضيلته بالتراجع عن حكمه وابطال البيع (تحتفظ الجريدة بنسخة منه) واشار القرار بأن من لديه دعوى ان يتقدم بها الى المحكمة ويقول الوكيل فقمت برفع دعوى قضائية الى المحكمة الشرعية بمحافظة الزلفي لتبدأ من هنا المعاناة المرة التي اطالب فيها باسترجاع مبلغ 200 ألف ريال من البائع وانفاذاً لأنظمة المرافعات القضائية الخاصة بوجوب رفع الدعوى محل اقامة المدعي عليه، حيث حكم القاضي بإرجاع المبلغ المدفوع حال البيع المبنية على قرارات مجلس القضاء الاعلى وميز الحكم من محكمة التمييز بالصفة القطعية وصدر برقم 74/5 في 22/7/1419ه بإنفاذ ما تقرر شرعاً وعند مطالبتي حقوق محافظة الزلفي تنفيذه سارع المدعي عليه بطلب مهلة من امارة منطقة الرياض فتم له ما طلبه وانتهت دون ان يسدد المبلغ فتقدمت بشكوى لسمو أمير منطقة الرياض وشرح ما حصل للمدعى عليه من التهرب من سداد المبلغ فصدرت توجيهات سموه الكريم للحقوق بتنفيذ ما تقرر شرعا وفي ذلك الاثناء تفاجأت بطلب غريب من نوعه من القاضي الذي حكم في القضية سابقاً بطلب ملف الدعوى من ادارة الحقوق بشرطة الزلفي وتعليق تنفيذ الحكم وتعليق ما وجه به سمو أمير منطقة الرياض وفجأة تم استدعائي مطالباً اياي ارجاع صك الحكم لغرض الرجوع عن حكمه الذي تبين بأنها لأسباب تعود إليه دون مبرر أو مسوغ شرعي فتم اعتراضي على طلبه تمسكاً بالمادة (50) من أنظمة الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وبحجة عدم تنازلي عن حقي الثابت شرعاً، وقام بإحاطتي بفرقة من خفر المحكمة للضغط علي بالقوة إما بإرجاع الصك أو السجن فرفضت هذا الطلب وبعد محاولات منه قام بإرغامي على توقيع إقرار مني بالموافقة على ما يقوم به من إجراء وبعدها تم إخلاء سبيلي أملاً منه تسليمه الصك في وقت لاحق فتمت مخاطبته كتابياً باعتراضي على ما يقوم به وسرعان ما أمر بالبحث عني وإحضاري بالقوة وبالخفارة المشددة وبالفعل تم ذلك عبر شرطة الرياض الأمر الذي دفعني إلى شكوى القاضي تجاهي وتعريضي للإهانة والسجن ومحاولاته لضياع الحق الشرعي وعند الاستفسار حول صحة شكواي أفاد بعكس ما تصرف به تجاهي وأشار إلى أنه ليس لديه أي دعوى لإحضاري بالقوة أو التعرض لتنفيذ ما تقرر شرعاً بالرغم من احتفاظي لطلبات الحضور للشرطة بتعميم من قبله. ويضيف المواطن الحمدان بقوله: انني سلمت امري لله وقمت بتسليم أصل الصك أو الحكم لغرض التصرف بما يراه حاكم البلاد حيث اعيد الصك للقاضي وبعده تم إيقافي من قبل شرطة العزيزية بالرياض بطلب من القاضي فكبلت ارجلي بالسلاسل وأودعت السجن لعدة أيام إلى أن تم الإفراج عني بتدخل هيئة التحقيق والإدعاء العام بالرغم من صدور برقية عاجلة موجهة إلى وزارة الداخلية والعدل تفيد بتسليمي لأصل الصك للديوان قبل شهر من سجني وبعد ذلك قام القاضي بالمكاتبات بينه وبين محكمة التمييز لغرض تهميش الصك والرجوع عما حكم به دون إعطائي فرصة الاعتراض، فجاء رد محكمة التمييز النهائي بأنه ليس من المقنع ما اجابهم به القاضي عن سبب الرجوع عن حكمه بل تم تأكيد تمييزه واكتسابه للصفة القطعية للمرة الثانية. ويتابع المواطن الحمدان حديثه ل «الرياض» بقوله انني بعد ذلك طلبت استلام الصك بعد تمييزه وطلبت تنفيذ ما تقرر شرعاً أملاً مني بأن مسلسل المكابرة قد انتهى بظهور الحق لأنه تبين بأنه لم ينته بعد حيث صدمت بالطامة الكبرى وهي رفض الحقوق بشرطة الزلفي بتسليمي الصك الذي هو حق شرعي لي بدعوى أن القاضي لم يأذن لهم بتسليمه إياي فتمت مخاطبة الحقوق للقاضي حول تسليمي الصك فأصدر القاضي تعليماته لإدارة الحقوق بتعليق تنفيذ الحكم رغم اعتراض محكمة التمييز على ما بدر منه سلفا الامر الذي اثار استغرابي واحساسي بفقدان حقي الشرعي حيث لجأت الى رئيس محكمة الزلفي املاً منه في القضاء على معاناتي مع احد قضاته غير انه لم يبد تجاوباً في الموضوع او حتى التحقق من صحة ما ذهبت اليه وبعده تقطعت بي السبل فما كان مني الا ان اتقدم بتظلم لدى وزارة العدل بتاريخ 16/1/1426ه مطالباً بتنفيذ المادة (50) من الانظمة الادارية في الدوائر الشرعية وعدم المساس بالاحكام المميزة مهما كانت الاسباب فصدر استفسار من وزارة العدل بتاريخ 23/2/1426ه لمحكمة الزلفي حول تظلمي ضد تصرفات القاضي المذكور وحتى الآن ولي اربعة اشهر من استلامه الاستفسار ولم يرد بعد. فهل من منصف لموضوعي وفي بلد يشهد تطبيق الشريعة الإسلامية انني اناشد كل مسؤول عن قضيتي عبر «الرياض» ان ينظر اليها بعين الحق والباطل والحلال والحرام فالظلم ظلمات يوم القيامة. وفي اتصال هاتفي اجرته «الرياض» مع القاضي المعني بالقضية امس امتنع عن التعليق حول الموضوع متذرعاً بأن التعليمات النظامية في وزارة العدل تمنع التعامل مع رجال الصحافة والاعلام.