أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم السادس من خلية ال55 بعدة تهم منها اقتحامه القنصلية الأمريكية في جدة والمشاركة في قتل 5 موظفين فيها (4 منهم مسلمون), وقضت في حكمها الابتدائي بإقامة حد الحرابة بالقتل بحقه, كما أدانت 19 متهماً آخرين من نفس الخلية, وحكم عليهم جميعاً بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر خارج البلاد. وعلق المتهم على الحكم بتهكم سائلاً القاضي: "هل هذا حكم الله ام حكمك؟" فرد القاضي عليه: "أنت شاركت في قتل 5 أشخاص بالقنصلية الأمريكية 4 منهم مسلمون، والله تعالى يقول: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) .. الآية. وأكد المتهم في رده على سؤال رئيس الجلسة عما إذا ما كان متمسكاً بما دفع به أثناء المداولات وما جاء في اعترافه المصدق شرعاً وتمسكه كذلك بصحة معتقده بإباحته اقتحام القنصلية الأمريكية والمشاركة بقتل من فيها وعدم توبته، وشدد على أنه مصرّ على ما قدم. «الجزائية» تقرر سجن 19 متهماً من نفس الخلية مدداً متفاوتة وتضمن الحكم على المدعى عليه إدانته بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد منها اقتحام القنصلية الأمريكيةبجدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم على القنصلية وأخذ الكمامات وتسليمها أحد الهالكين واشتراكه معهم في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن, ومشاركته أيضاً في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين بتبوك من خلال سفره مع أحد الهالكين إلى هناك ومراقبته ذلك الموقع وموافقته له ولأحد الهالكين على ذلك وعلمه بأن احد الهالكين قام بتصوير ذلك الموقع ثم رجعوا عن ذلك لتعذر تلك العملية, وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسم احد الهالكين وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة بتبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة ودعم هذه المجموعة بأحد الاشخاص لديه الاستعداد بالقيام بأعمال تخريبية داخلية وشرائه سلاحاً رشاشاً والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد احد الهالكين وتؤيد العمليات الإرهابية وتستره على ذلك كله ولم يثبت لدى المحكمة إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري لعدم كفاية الدليل وبموجب هذه التهم قررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المدان السادس. من جهته, قام المدعى عليه السابع عشر بإعلان توبته أمام المحكمة والحضور وقال "فإن الخطأ عارض في حياة الإنسان وإني أشعر بالندم والأسف الشديد على ما بدر مني وأشهدكم على توبتي وعودتي على جادة الطريق مسترشداً بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الراسخين في العلم وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء وأعاهدكم على ذلك وعلى عدم العودة وأقسم بالله العظيم على ما ذكرت", وقررت المحكمة اخذ هذه التوبة بعين الاعتبار وتخفيف حكمه لتوبته وقررت سجنه 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم منها اجتماعه مع مجموعة لها توجهات منحرفة وتخطط لعمليات خارج وداخل البلاد في منزله وخارجه ومحاولته الخروج للأماكن المضطربة بقصد القتال دون إذن ولي الأمر وتستره على ذلك وإهماله جواز سفره بدفنه وتستره على أحد الأشخاص الذي يعرف أحد أفراد الفئة الضالة وعلى آخر يتحدث عن نيته في القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد. كما أدين المتهم الثامن باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واجتماعه عدة مرات بمجموعة تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وعدة مطلوبين أمنياً ومشاركته لهم في تخطيطهم وعزمه المشاركة في تنفيذه ومن ذلك محاولة خطف احد الامراء ومدير مباحث احدى المناطق وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لتلك المجموعة وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات وتأمينها بقصد الإخلال وشرائه مادة السماد لهم لاستخدامها بقصد الإخلال وتجنيد العناصر وضمها لتلك المجموعة الضالة ومشاهدته الأسلحة والقنابل والحزام الناسف عندهم ومشاركتهم في حيازة تلك الأسلحة بمخالطتهم والسكوت عليها واستلامه مبلغاً مالياً وشرائه دراجتين ناريتين للخروج بهما للعراق للقتال هناك وجوال بشريحتين لذلك القصد, ومحاولته الهرب من رجال الأمن أثناء القبض عليه وغيره من المطلوبين واستلامه شريحة تحتوي على حادثة اقتحام القنصلية الأمريكية بغرض نشرها والدخول على مواقع محظورة تبث الفكر التكفيري وترويجه لها, وقررت المحكمة سجنه لقاء ذلك 25 سنة منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. أما المدعى عليه الثالث فقد أدين بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى الفلبين والتدرب على الأسلحة هناك ونقضه البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم القاعدة ابن لادن واجتماعه بأحد الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة المؤيدة للعمليات الإرهابية من الداخل وموافقته على ذلك بعد سفره للمدينة من أجل مقابلته والتستر عليه, ومقابلته الشخص الذي يعزم التفجير في الرياض وتسليمه سيارته ومفتاح منزله دعماً له ونقله عدة مرات وشرائه شريحة وهاتف جوال وتسليمها لهذا الشخص وتستره عليه وعلى ما بحوزته من سلاح ومتفجرات واشتراكه في حيازتها وهي ستة رشاشات وخمس قنابل يدوية وكمية من الذخيرة بقصد الإخلال بالأمن, وحكم عليه بالسجن 23 عاماً منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته. وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين على النحو التالي: المدعى عليه الأول (8 سنوات ونصف), والثاني (16 عاماً), والرابع (19 عاماً), والخامس (18 عاماً), والسابع (20 عاماً), والتاسع (18 عاماً) والعاشر (20 عاماً), والحادي عشر (23 عاماً), والثاني عشر (8 سنوات), والثالث عشر (9 سنوات), والرابع عشر (9 سنوات), والخامس عشر (15 عاماً), والسادس عشر (15 عاماً), والتاسع عشر (17 عاماً), والعشرون (20 عاماً), فيما يعد المتهم الثامن عشر أقلهم مدة حيث حكم عليه بالسجن (سنة ونصف), وقررت المحكمة كذلك منع جميع المدانين من السفر مدة مماثلة لسجنهم. بدوره, اعترض المدعي العام على جميع الاحكام الصادرة بحق المتهمين عدا الحكم الصادر بحق المتهم السادس، وتم افهام جميع المعترضين بعد النطق بالحكم بتقديم اللوائح الاعتراضية خلال 30 يوما من استلام صكوك الاحكام.