مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    وزير الصناعة من قلب هيئة الصحفيين بمكة : لدينا استراتيجيات واعدة ترتقي بالاستثمار وتخلق فرصا وظيفية لشباب وشابات الوطن    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    استقرار أسعار الذهب عند 2625.48 دولارًا للأوقية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    القتال على عدة جبهات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    كلنا يا سيادة الرئيس!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بقتل متهم حداً والسجن من سنة ونصف إلى 25 سنة بحق 19 متهماً
نشر في البلاد يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً , ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاثة أيام لتلاوة الأحكام على المتهمين, وسيتم تلاوة بقية الأحكام اليوم وغد بإذن الله . من مجموعة تضم 55 متهماً .
كما قررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المتهم السادس والحكم (بقتله حداً) لقاء قيامه بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد منها اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم القنصلية الأمريكية والمشاركة في قتل خمسة داخلها (أربعة منهم مسلمون) واشتراكه في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن , ومشاركته أيضا في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين بتبوك, وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسمه للتنظيم وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة بتبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة ودعم هذه المجموعة بأحد الأشخاص لديه الاستعداد بالقيام بأعمال تخريبية داخلية وشرائه سلاح رشاش والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد العمليات الإرهابية وتستره على ذلك كله .
وقبل النطق بالحكم تم سؤال المتهم من قبل رئيس الجلسة إذا ما كان متمسكاً بجواز اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والمشاركة بقتل من فيها, قال المتهم إنه مصر على ما دفع به وما جاء في اعترافه المصدق شرعاً .
فيما أدين المتهمون ال 19 الآخرون بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأمريكية بجدة ودعم من قام بالعملية من خلال مراقبة ذلك المبنى وتأمين تنقلاتهم وتأييدهم واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات وتأمينها واعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واجتماع بعضهم عدة مرات بمجموعات تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة , وحيازة الأسلحة والقنابل والذخائر وصناعة المتفجرات بقصد الإخلال بالأمن , والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراع , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وبعض من يريدون القيام بعمليات إرهابية, ونقض بعضهم البيعة التي في أعناقهم ومبايعة زعيم القاعدة ابن لادن, وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم العشرين وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الإحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف حتى 25 سنة تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على شرائه السلاح المذكور عائد للجهة المختصة.
2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
4 إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهم بأن عقابه على حيازته السلاح والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
5 إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على حيازة الأسلحة والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
6 إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه على حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
7 إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم على أن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
8 إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
9 إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة خمس سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
10 إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
11 إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
12 إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على مشاركته في حيازة الأسلحة عائدٌ للجهة المختصة .
13 إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح المذكور عائدٌ للجهة المختصة .
14 إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
15 إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
16 إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
17 إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
18 إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
19 إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.