أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم حكماً ابتدائياً على متهم ثبتت إدانته بالاجتماع مع رموز الفئة الضالة وتمويل الإرهاب والعمليات الإنتحارية وإصداره فتوى بجواز العمليات الانتحارية وعدد من التهم الأخرى. وطالب القاضي من المدعى عليه الاقرار امامه بعدم انتهاجه "المنهج التكفيري" الا انه لم يقم بنفي هذه التهمة أثناء الجلسات, وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه 15 سنه من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر 10 أعوام . وجاء في منطوق الحكم قيام المدان بزيارة بعض رموز الفئة الضالة والاجتماع بهم , وتوجه له تهمة انتهاج المنهج التكفيري , ونظراً لإصرار المتهم عدة مرات إثناء الجلسات على عدم بيان منهجه في هذه المسألة وتم إفهامه أكثر من مرة بضرورة بيان ذلك وان عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري غير انه رفض وقال إن إنكاره للتهم كاف في بيان منهجه وذكر أيضا بان شرحه لنواقض الإسلام يبين منهجه في مسالة التكفير. كما ادين بإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين , وقال في كتابه (شرح نواقض الاسلام) بان من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافر كفراً اكبر وانه من "المرجئة" جاء ذلك في الطبعة الأولى من شرحه لنواقض الإسلام وقام بحذفها في الطبعات الأخرى . ودين أيضا بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة بوصفهم بأنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله وقدحه كذلك بأكثر علماء البلاد ووصفهم بأنهم "علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد" وتعريضه في صحة ولاية ولي الأمر . المتهم أدين بإفتائه بجواز العمليات الانتحارية خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين، بالإضافة إلى تأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر كما ادانت المحكمة المذكور بتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها لأبي مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق تبلغ 600 ألف ريال حسب إقراره وإرساله مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ريال بما فيها المبلغ المذكور لبعض الجماعات التكفيرية . وأدين بافتياته على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال فيه وتدخله في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته لأحد رؤساء الدول العربية للصلح بينه وبين بعض المقاتلين بعد طلب الحكومة الجزائرية ,وقيامه بدعوة رجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك. وأدين بتأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ونقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية , ومشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ومشاركته كذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن طريق ابنه والذي قرر في هذه الجلسة بأن ما يكتبه ابنه بعلمه ومعرفته. وصرفت المحكمة النظر عن بقية ما طالب بإثباته المدعي العام لعدم ثبوته. وقالت المحكمة انه بعد انتهاء محكوميه المدعى عليه فإن عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير فإن أصر على عدم بيان منهجه أو خالف المنهج الصحيح فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه. وبإعلان الحكم تم سؤال المدان عن قناعته بالحكم من عدمها فقال انه لا يعترف بهذه المحكمة ولا يعتبرها محكمة نظامية لكي يعترض أم لا , غير أن محاميه طلب الاعتراض على الحكم،رفع قاضي المحكمة بعد ذلك الجلسة.