1 - اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة،( ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية ). 2 - تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت. 3 - أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة. 4 - الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها، أو حضور وكيلها. 5- تذكر المدعية أن المدعى عليه كان زوجاً لها وتشير إلى الدخول وعدمه، وعدد الأولاد إن وجدوا وأن المدعى عليه طلقها وتذكر عدد الطلاق وصيغته وتاريخه وحالها وقت الطلاق وتطلب الحكم بإثباته. 6- يسأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعية فيصادق المدعى عليه على الزوجية والدخول وعدمه والأولاد وعددهم ثم يسأله عن الطلاق الذي ذكرته المدعية ولا يخلو جوابه من حالتين: أ- أن ينكر المدعى عليه الطلاق فيطلب القاضي من المدعية البينة على ذلك، والبينة (شاهدان أو إقرار بخط المدعى عليه وتوقيعه ويصادق المدعى عليه على الخط والتوقيع أو يثبت لدى الجهة المختصة أن الخط الموجود والتوقيع للمدعى عليه)، وحينئذٍ يحكم بثبوت الطلاق. ب- أن يقر المدعى عليه بالطلاق، فلابد أن يذكر عدده وصيغته وتاريخ وقوعه فإذا كان الطلاق رجعياً فيحكم القاضي بثبوته، ويفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية، ويبين نوع العدة ومقدارها حسب حالها اعتباراً من تاريخ طلاقها، ويفهم المدعى عليه بأن له حق الرجعة مادامت المدعية في العدة، فإن كانت المدعية خرجت من العدة فيفهم المدعى عليه بأن المدعية لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.وأنها بانت منه بينونة صغرى. ج - إن لم يكن للزوجة بينة فيصرف النظر عن دعواها ولا يحلف الزوج في الطلاق. لأن الأصل بقاء الزوجية.