1 - اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة، (ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية). 2 - تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت. 3 - أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة. 4 - الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها، أو حضور وكيلها. 5- تذكر المدعية أن المدعى عليه زوج لها، وعدد الأولاد إن وجدوا، والمهر المسمى بينهما وتطلب مخالعتها من زوجها واستعدادها لبذل العوض. 6- إذا ادعت الزوجة في زوجها عيوباً خُلُقية أو خَلقية غير عيوب النكاح وطلبت الخلع، فيسأل الزوج عن ذلك فإن صادق على وجودها ووافق على الخلع والعوض أجرى القاضي الخلع بينهما. 2- مخالعته إذا ادعت الزوجة كره زوجها وأنها لا تنقم عليه في خلقٍ ولا دين وأنها تبغضه وطلبت وبذلت له المهر الذي أصدقها إياه، ورفض الزوج ذلك هنا يجري القاضي مايراه محققاً للمصلحة من التحكيم بين الزوجين لعموم قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً)،أو إجراء المخالعة لحديث امرأة ثابت بن قيس حينما قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله r: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله r: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه) وفي رواية: (قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا).