رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    مصر وفرنسا توقعان سلسلة اتفاقيات للتعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة    بطاريات جديدة مقاومة للحرارة تُحدث فارقًا في تخزين الطاقة    أديرا" و"أرماح الرياضية" توحدان جهودهما لتقديم تجارب لياقة متميزة للضيوف    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    انتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%    فرنسا تدشّن مركزها الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة في جدة    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    «سلمان للإغاثة» ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة    دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    هل حان الوقت لالغاء الموافقات التأمينية؟    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    الأميرة هيفاء آل سعود: الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح    لك حق تزعل    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع الإقليمية    الأراجيف ملاقيح الفتن    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 5 متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة أعلاها 18 عاماً
المدعي العام والمدانون يقررون الاعتراض
نشر في الرياض يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مؤخراً أحكاماً متفاوتة بحق (6) عناصر من خلية متهمة بالإرهاب حيث جرى الحكم عليهم مدداً متفاوتة ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر وحتى 18 سنة بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما جرى تبرئة المتهم الثالث لعدم إدانته بما نسب إليه وأخلي سبيله من هذه الدعوى وأفهم من قبل ناظر القضية بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم صفته القطعية.
وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 18 عاماً والثاني 4 سنوات والرابع 6 سنوات والخامس 4 سنوات والسادس ثلاث سنوات وستة أشهر.
وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المتهم سابقة له، فيما ثبت إدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة وتدريب أحد الأشخاص على ذلك وجرى بناءً عليه بتعزيره بالسجن لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة.
واكد الحكم إدانة المتهم الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً والتنسيق للتواصل بينهم والتستر عليهم وبموجبه جرى تعزيره بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.اما المدعى عليه الثالث لم يثبت إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وبموجبه تم رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه.
بينما ادين المتهم الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة، وبموجبه تم تعزيره بالسجن لمدة ست سنوات.
واوضح الحكم عدم ثبوت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المتهم بذلك لعدم كفاية الدليل، لكنه أدين بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده وتستره عليهم، وبموجبه يعزر بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما ادين المتهم السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المتهم الأول وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن، ولم تثبت إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وتم رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك لعدم كفاية الدليل، وبموجبه يعزر على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر لمدة مماثلة. كما تم مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية. يذكر أن المدعي العام وجميع المدانين قرروا الاعتراض على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.