قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة مع إسرائيل. وأكدت المحكمة أن إلغاء المعاهدة هو من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري وتنأى عن رقابة القضاء. وكان ثلاثة أعضاء باتحاد شباب الثورة، تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمد عمرو وزير الخارجية طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية بالاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 26 مارس 1979 تم إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ومن ضمنها الملحق الأمني الخاص بشبه جزيرة سيناء، والذي تضمن تقييد سلطات مصر في الوجود العسكري في سيناء وتحديد عدد مكبل من القوات يصل إلى 750 غالبيتهم من قوات حرس الحدود والشرطة غير مجهزين بأسلحة.