ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع عقدته امس في مقر المجلس بالرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، مشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه، وذلك في حضور عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية. وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو رجب، أن هذا الاجتماع جاء لبحث مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مادته الخامسة، التي تحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ومناقشة أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها، من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وأكد المجتمعون على أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، كما ناقشت اللجنة مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترون والمخالفون. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى مقترحات وآراء ضيوفها مندوبي الجهات ذات العلاقة الذين أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم، حول العقوبات المناسبة والرادعة. وتنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه، لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمدة يحددها النظام قابلة للتجديد.