يعود مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة إلى جدول أعمال مجلس الشورى للمناقشة بعد تعرضه بصيغته السابقة للنقد الحاد من أعضاء الشورى. مشروع اللائحة دخل إلى أروقة المجلس منذ أكثر من ست سنوات ولازال يتأرجح داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنتها الفرعية، وترى مصادر تحدثت ل»الرياض» أن المشروع بنسخته التي ستناقش الاsثنين المقبل لم يتغير كثيرا عن سابقتها التي انتقدها الأعضاء ورفضها المجلس. من ناحية ثانية، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح عقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، بعد أن بحثت المجلس يناقش عقوبات لمخالفي نظام تملك العقار لغير السعوديين اللجنة الاقتصادية في وقت سابق مع عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية، بحثت مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في المادة السابقة التي تحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وشددت اللجنة على أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ودرست مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترون والمخالفون. يذكر أن المادة الخامسة تنص على « لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلتين للتجديد لمدة أو مدد مماثلة».