المادة الأولى: يسمى هذا النظام بنظام العمل. المادة الثانية: تسري أحكام هذا النظام على: أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ب- عقود التدرج (التلمذة الصناعية). ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة. المادة الثالثة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام. أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل. ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا: 1- الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها. 2- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج- خدم المنازل ومن في حكمهم. المادة الرابعة: ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد 164-165-166) على ما يلي: أ- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة. ب- الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من النظام التجاري (التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) والمؤرخ في 15 محرم ...... 1350ه