أصبح فى حكم المؤكد ألّا يقيم المجلس العسكري جنازة عسكرية للرئيس السابق حسني مبارك حال وفاتة، بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإدانته في قضية قتل المتظاهرين، في حين كان ملزماً بإقامة الجنازة العسكرية له اذا توفي قبل صدور أحكام ضده. وقال مصدر في القضاء العسكري ل "الرياض" امس أن الحكم بالإدانة على الرئيس السابق حسني مبارك، يتبعه أثر قانوني يتمثل في حرمانه من "رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها". وأكد المصدر أنه وفقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل في "الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق بعد إدانته، حيث سيتم حرمانه من التحلي بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة. واشار الى نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، التي تنص على الحرمان من الصفة العسكرية. واضاف أن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 289 لسنة 1972 التى تنص على "أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المفصولين من الخدمة بالقوات المسلحة طبقا لأحكام المادة 123 لقانون القضاء العسكري يتم تسليمهم إلى السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة". وقد حصل مبارك على المؤبد "مدى الحياة" في قضية قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئته في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل.