ناقش مجلس الشورى أمس الأحد صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية من خلال تعديل المواد المتعلقة بذلك من نظام خدمة الضباط والأفراد ، وترى لجنة الإدارة الموارد البشرية أن هذا التعديل يحقق الجوانب الإنسانية لأسرة الضابط والفرد من خلال استمرار صرف الراتب لمواجهة متطلبات المعيشة للأسرة. أعضاء يطالبون بالعدالة والمساواة بين الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة والعسكريين وتحقيقاً للعدل والمساواة بين العسكريين والمدنيين في هذا الجانب فإن لجنة الإدارة ترى إعادة النظر فيما سبق وصدر من تعديل على بعض مواد نظام الخدمة المدنية وحذف الفقرة التي تنص على «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساس لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده». وتعدل المادة العشرين من نظام الخدمة المدنية ليصبح نص المادة بعد التعديل «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساس». وفيما ترى الجنة الإدارة أن التعديلات تحقق أن يعامل كل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية على السواء بصرف كامل الراتب طوال فترة الإيقاف أو السجن، إلا أن عدد من الأعضاء خالفها الرأي أنها لاتحقق المساواة بين موظفي الخدمة والعسكريين وطالبوا بإعادة دراستها عبر لجنة خاصة. وأعاد المجلس للجنة الإدارة والموارد البشرية تقريرها بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية . وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أوصت بالموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (109) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص الآتي : كل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ماسبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب مايصدر بحقه من حكم تأديبي، ويصرف للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه، وأوصت لجنة الإدارة بتعديل المادة 13 من نظام خدمة الأفراد ليكون لها نفس حكم ما يطبق على الضباط . وطالبت اللجنة كذلك بالموافقة على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية والتي سبق وصدر بشأنها قرار الشورى والتي تنص على «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده». وأوصت أيضاً الموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتصبح بالنص التالي» لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي».