المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    "التجارة" تكشف مستودعًا يزور بلد المنشأ للبطانيات ويغش في أوزانها وتضبط 33 ألف قطعة مغشوشة    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    مجلس التعاون الخليجي يدعو لاحترام سيادة سوريا واستقرار لبنان    الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لخليجي27    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استشهاد خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    السعودية وكأس العالم    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    وطن الأفراح    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات لاستمرار صرف كامل الراتب للعسكريين الموقوفين بسبب حقوق مدنية
فيما يصرف ل«المدنيين» الراتب الأساس فقط.. الشورى:
نشر في الرياض يوم 21 - 05 - 2012

ناقش مجلس الشورى أمس الأحد صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية من خلال تعديل المواد المتعلقة بذلك من نظام خدمة الضباط والأفراد ، وترى لجنة الإدارة الموارد البشرية أن هذا التعديل يحقق الجوانب الإنسانية لأسرة الضابط والفرد من خلال استمرار صرف الراتب لمواجهة متطلبات المعيشة للأسرة.
أعضاء يطالبون بالعدالة والمساواة بين الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة والعسكريين
وتحقيقاً للعدل والمساواة بين العسكريين والمدنيين في هذا الجانب فإن لجنة الإدارة ترى إعادة النظر فيما سبق وصدر من تعديل على بعض مواد نظام الخدمة المدنية وحذف الفقرة التي تنص على «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساس لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده».
وتعدل المادة العشرين من نظام الخدمة المدنية ليصبح نص المادة بعد التعديل «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساس».
وفيما ترى الجنة الإدارة أن التعديلات تحقق أن يعامل كل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية على السواء بصرف كامل الراتب طوال فترة الإيقاف أو السجن، إلا أن عدد من الأعضاء خالفها الرأي أنها لاتحقق المساواة بين موظفي الخدمة والعسكريين وطالبوا بإعادة دراستها عبر لجنة خاصة.
وأعاد المجلس للجنة الإدارة والموارد البشرية تقريرها بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية .
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أوصت بالموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (109) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص الآتي : كل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ماسبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب مايصدر بحقه من حكم تأديبي، ويصرف للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه، وأوصت لجنة الإدارة بتعديل المادة 13 من نظام خدمة الأفراد ليكون لها نفس حكم ما يطبق على الضباط .
وطالبت اللجنة كذلك بالموافقة على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية والتي سبق وصدر بشأنها قرار الشورى والتي تنص على «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده». وأوصت أيضاً الموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتصبح بالنص التالي» لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.